مدرسة النصر وادي العلايق. البليدة
مدرسة النصر وادي العلايق. البليدة
مدرسة النصر وادي العلايق. البليدة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مدرسة النصر وادي العلايق. البليدة

سر النجاح
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولالتشريع المدرسي  شخصيةمواضيع مختلفة

 

 التشريع المدرسي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عبد المالك عبد القادر
Admin



المساهمات : 416
تاريخ التسجيل : 01/03/2013
العمر : 60
الموقع : https://benchicao.forumalgerie.net

التشريع المدرسي Empty
مُساهمةموضوع: التشريع المدرسي   التشريع المدرسي Emptyالإثنين أبريل 20, 2020 8:21 pm

أستاذ المادة: عبد المالك عبدالقادر


المجالس البيداغوجية والتربوية في المؤسسات التعليمية


التعريف

المجالس التربوية هيئات استشارية تساعد المدير في دراسة كل المسائل ذات الطابع البيداغوجي والتربوي وفي تقديم الاقتراحات والتوصيات لتحسين الأداء التربوي ومن ثم رفع المردود المدرسي. إذن فهي هيئات أساسية تعتمد أسلوب التشاور والتنسيق من أجل التقويم المستمر لمسيرة المؤسسة التربوية والبيداغوجية . وهي تستدعي عناية خاصة من طرف رئيس المؤسسة لما لها من انعكاسات مباشرة على النتائج المدرسية وتحسين الحياة المدرسية .

1. مجالس التعليم: قرار رقم 172. 91 مؤرخ في 02 مارس1991.


ينعقد مجلس التعليم على الأقل مرتين في السنة. الأول في بداية السنة والثاني في نهايتها. يمكن أن تعقد مجالس استثنائية خلال السنة باقتراح من رئيس المؤسسة لعلاج النقائص المسجلة ، خاصة بعد انعقاد مجالس الأقسام في الفصلين الأول والثاني .


يضم مجلس التعليم زيادة عن أعضاء الفريق الإداري أساتذة المادة الواحدة. يحدد الحد الأدنى لمناصب التعليم المطلوب لتشكيل هذا المجلس بخمسة مناصب ، وعندما يكون عدد مناصب التعليم أقل من خمسة مناصب ، فإنه يمكن القيام بضم مواد التعليم المشهور عنها أنها متقاربة أو متكاملة مع الاسترشاد بالقرائن الواردة في المادة أربعة (04) من القرار 172-91 . يرأس مجلس التعليم مدير المؤسسة ويخلفه عند الضرورة الأستاذ المسؤول عن المادة في التعليم الإكمالي ونائب المدير للدراسات أو الأستاذ المسؤول عن المادة في التعليم الثانوي.

أهميته
المـادة 02: تهدف اجتماعات مجلس التعليم إلى:
- تسهيل التشاور بين أساتذة المادة الواحدة أوالمواد المتكاملة.
- تحليل المواقيت والبرامج والتعليمات التربوية.
- دراسة الوسائل الضرورية من أجل التنسيق الجيد للتعليم في الأقسام المتوازية والمتتابعة.
- التحسب من أجل توزيع جيد لعمل التلاميذ.
- العمل على تناسق المناهج التربوية واختيار الوسائل المادية.
- مناقشة القضايا المادية واستعمال الاعتمادات المالية المخصصة للوسائل التربوية.
- تقديم جميع الاقتراحات فيما يخص المسائل المرتبطة بتعليم المادة.

- الاستغلال

إن مجالس التعليم، إثر الانعقاد ، تخرج عادة بجملة من الاقتراحات والتوصيات التربوية (بيداغوجية ، تربوية ، مالية ، مادية) تستدعي التطبيق والمتابعة . يقوم الأعضاء المشاركون كل حسب مهامه وصلاحياته بتنفيذ هذه التوصيات وتطبيقها وعلى وجه الخصوص نائب المدير للدراسات والأستاذ المسؤول عن المادة والمقتصد ورؤساء الأشغال، بينما رئيس المؤسسة يسهر على مدى تنفيذ وتطبيق هذه التوصيات .

2. مجالس الأقسام: قرار رقم 157. 91 مؤرخ في 26 فيفري1991.
المادة 02: تتمثل مهمة مجلس القسم فيما يلي:
• دراسة كل المسائل التي لها علاقة بالحياة في القسم.
• تشاور الأساتذة فيما بينهم حول تنسيق نشاطاتهم، وضمان الانسجام في المقاييس والكيفيات التي يعتمدونها لتقييم عمل التلاميذ وتقديره.
• القيام بالحصيلة الإجمالية للقسم ودراسة النتائج التي يتحصل عليها كل تلميذ.
المـادة 04: يجتمع مجلس القسم أربع (04) مرات على الأقل في السنة، ويعقد اجتماعه الأول في بداية السنة الدراسية، ويعقد الاجتماعات الثلاثة الأخرى في نهاية كل فصل دراسي.
المـادة 05: يخصص الاجتماع المنعقد في بداية الدراسة لما يلي:
• إفادة الأساتذة بالتعليمات والتوجيهات الرسمية.
• دراسة التركيبة للقسم والمقاييس التي تكون قد اعتمدت في إنشائها.
• التذكير بالظروف التي جرت فيها الأنشطة داخل القسم خلال السنة المنصرمة.
• سلوك التلاميذ خلال السنة المنقضية وقدراتهم ومستواهم.
• توزيع عمل التلاميذ ومدى التقدم في تنفيذه.
• النظر عند الاقتضاء في الالتماسات التي يرفعها التلاميذ وأوليائهم والتي تتعلق بقرار المجلس.
المـادة 07: يمنح مجلس القسم مكافآت ويقرر عقوبات على ضوء النتائج الفصلية التي يتحصل عليها كل تلميذ.
تتمثل المكافآت في التسجيل على لوحة الشرف والتشجيعات والتهاني، وتتمثل العقوبات في الإنذار أو التوبيخ ويتم تسجيلها على الكشوف الفصلية والدفاتر المدرسية.
ملاحظة 1 : يمكن للأستاذ الرئيسي أن يطلب من مدير المؤسسة عقد مجلس القسم عند الضرورة .
أما المداولات الخاصة بمجالس أقسام الفصول الثلاثة فتنظر على وجه الخصوص فيما يلي :
- تحليل الظروف التي تطبق فيها البرامج الرسمية والإجراءات الممكن اتخاذها لمعالجة النقائص المسجلة .
- تقييم نتائج كل تلميذ وتقديرها .
- دراسة المعلومات والملاحظات التي تدوّن على الكشوف الفصلية والموجهة إلى الأولياء .
- اتخاذ القرارات الخاصة بالانتقال والإعادة ومراجعة التوجيه أو الفصل بعد تحليل كافة العناصر والمعلومات الخاصة بكل تلميذ .
ملاحظة 2 : تجرى اجتماعات مجالس الأقسام خارج المواعيد المقررة للدروس .
يضم مجلس القسم بالإضافة إلى أعضاء الفريق الإداري - الذي يستثنى منها المسير المالي (المقتصد) حيث يمكن استدعاؤه للمشاركة في اجتماعاته بصفة استشارية عند الضرورة (المادة السابعة (07) من القرار 829-91) - الأساتذة الذين يدرسون في القسم المعني ومستشار التوجيه المدرسي والمهني .


-الأهمية

تتجلى أهمية مجالس القسم في كونها تقوم بـ :
- دراسة كل المسائل التي لها علاقة بالحياة في القسم .
- تشاور الأساتذة فيما بينهم حول تنسيق نشاطاتهم ، وضمان الانسجام في المقاييس والكيفيات التي يعتمدونها لتقييم عمل التلاميذ .
- الوقوف على الحصيلة الإجمالية للقسم ودراسة النتائج التي يتحصل عليها كل تلميذ .
- تقديم حصيلة عن إحصاء و تحليل النتائج .

-الاستغلال

لمجالس الأقسام كذلك اقتراحات وتوصيات تدور في معظم الأحيان حول النتائج المدرسية ، البرامج والأداء التربوي لهيئة التدريس والوسائل المسخرة . وهذه التوصيات والاقتراحات تهدف إلى علاج النقائص المسجلة منها :
- تنظيم دروس الدعم والاستدراك .
- تحسيس الأولياء بالدور الذي يمكن أن يلعبوه لتحفيز أبنائهم .
- تحسين منظومة التكوين داخل المؤسسة بالتنسيق مع هيئة التفتيش .
- العمل على تحسين شروط الدراسة مع توفير الوسائل الناقصة .



3. مجالس التاديب
قرار رقم 173. 91 مؤرخ في 02 مارس1991.
المـادة 02: يتولى مجلس التأديب المهام الآتية:
المشاركة في تنفيذ الشروط التي تساعد على ازدهار المجموعة التربوية.
اقتراح الإجراءات التي تستهدف، في إطار حماية المحيط المدرسي إقرار النظام وقيام التلاميذ بنشاطاتهم في جو من الصفاء والطمأنينة.
تسليم المكافآت للتلاميذ الذين امتازوا بسلوكهم وكانوا قدوة بأعمالهم.
البت في المخالفات التي تصدر عن التلاميذ عند إخلالهم بالنظام الداخلي للمؤسسة وإنزال العقوبات بالتلاميذ المخالفين.
اجتماعاته: يجتمع مجلس التأديب في نهايـة كـل فصل للإطلاع على سير المؤسسة، كما يمكن أن يجتمع:
- بطلب من مدير المؤسسة لدراسة المخالفات المرتكبة من طرف التلاميذ.
- بطلب من الأغلبية البسيطة لأعضائه.
وترسل الإستدعـاءات إلى أعضاء المجلس 03 أيام قبل الاجتماع، على أن تعقـد الجلسة إذا حضرتها الأغلبية البسيطة، وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى المجلس للانعقاد مرة ثانية ترسل نسخة من محضر الاجتماع إلى السلطة الوصية.
قـراراته:
المكافـآت: يـــوافق علـى المكـافـــآت بعـد نهايـة كــل فصـــل، ويوزعهــا على التلاميــذ المجتهـديـن.
العقـوبات:
الإجراءات التأديبية
دور المدير:
يطلـع أعضـاء المجلـس على ملف القضية قبـل الاجتماع.
يجــري تحقيقــا قبــل عقـــد المجلــس.
يتــرأس المجلــــــس.
يشعـر ولي التلميـذ بمخالفة ابنه (ابنته).
يخبـــر ولي التلميـذ (ة) بقرار المجلـس.
دور الأستـاذ:
يقدم الأستاذ ( ة ) تقريرا مفصلا عن المخالفـة .
يقدم تقريرا شفويا للمجلس أثناء انعقاده .
يقتـرح العقـاب الذي يـراه منـاسبـا .
يعلمه المدير بقرار المجلس بعد نهايـة الاجتماع .
التلميذ (ة):
يمكـن للتلميــذ (ة) أو وليــه أن:
يقــدم تقــريرا حــول المخالفـــة.
يمكنـه الاستعانة بمدافـع عنـه مـن بيـن التلاميــذ.
المـادة 18: تصنف العقوبات التي يمكن أن ينزلها مجلس التأديب بالتلاميذ، وفقا لخطورة الخطأ المرتكب، في ثلاث درجات:
عقوبات من الدرجة الأولى: - الإنذار المكتوب، - التوبيخ.
عقوبات من الدرجة الثانية: - الإقصاء المؤقت من يوم واحد إلى ثلاثة أيام.
الإقصاء المؤقت من أربعة أيام إلى ثمانية (Cool أيام.
عقوبات من الدرجة الثالثة: - الإقصاء من النظام الداخلي.
الإقصاء من المؤسسة مع اقتراح التحويل إلى مؤسسة أخرى أو بدونه.
المادة 21: لا يمكن الطعن في القرارات التي تتضمن عقوبات من الدرجتين الأولى والثانية.
المادة 22: يمكن الطعن في القرارات التي تتضمن عقوبات من الدرجة الثالثة أمام لجنة للطعن تنعقد على مستوى مديرية التربية للولاية.
المادة 23: تتشكل لجنة الطعن الولائية من:
- مدير التربية أو ممثله بصفته رئيسا. - مدير مؤسسة للتعليم الثانوي. - مفتش للتربية والتعليم الأساسي. – مدير مدرسة أساسية. - مدير مركز للتوجيه المدرسي والمهني أو مستشار للتوجيه المدرسي والمهني. - أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي. - أستاذ رئيسي للتعليم الأساسي. - ممثلين اثنين (2) عن جمعيات أولياء التلاميذ في الولاية.
المادة 27: يمكن لجنة الطعن الولائية أن تنعقد في مقر مديرية التربية وفي أية مؤسسة أو أي هيكل تابع لوصاية وزير التربية.
المادة 28: يمكن التلميذ أو وليه الشرعي أن يرفع تظلما إلى لجنة الطعن الولائية في ظرف أسبوع من تاريخ تبليغ قرار مجلس التأديب.
المادة 29: تصدر لجنة الطعن الولائية قرارها في ظرف ثمانية(Cool أيام من تاريخ تسجيل التظلم.
المادة 33: تكون قرارات اللجنة غير قابلة للطعن فيها.
4 - مجلس القبول والتوجيه: قرار 96_92 المؤرح في 06_04_92
- دراسة اقتراحات مجالس الأقسام في ما يتعلق بتقويم و توجيه تلاميذ الجذوع لمشتركة
- أخد القرار النهائي في قبول و توجيه تلاميذ الجذوع المشتركة في مختلف الشعب و التخصصات المفتوحة في السنة الثانية بالمؤسسة أو في مؤسسة أخرى في حالة عدم وجود الشعبة التي يوجه إليها التلميذ بالمؤسسة الأصلية
- أخذ قرار القبول و التوجيه في الشعب و التخصصات غير المرتبطة بالجذوع المشتركة الأصلية إذا كانت المتطلبات التربوية تستلزم ذلك
مدير التربية او ممثله، رئيسا
• مدير الثانوية او المتقنة
• مدير الدراسات
• مدير مركز التوجيه المدرسي المهني او مستشار التوجيه المكلف بالمقاطعة
• الاساتذة الرئيسيين مسؤولي الاقسام في الاولى ثانوي حسب كل جذع مشترك
• المستشار الرئيسي للتربية
• االمادة الرئيسية لكل شعبة من شعب السنة الثانية ثانوي المفتوحة في المؤسسة
• ممثل عن جمعية اولياء التلاميذ بالمؤسسة
- يتشكل في السنة الثانية ثانوي بعد الانتهاء من اختبارات الفصل الثالث و انعقاد مجالس الاقسام
• يتولى مدير مركز التوجيه المدرسي او مستشار التوجيه المكلف بالمقاطعة مسؤولية امانة المجلس
• تسجل القرارات في محضر يعد لهذا الغرض و يوضع في نسختين يوقعه اعضاء المجلس
• تعلق نسخة من القرارات في مكان بارز من المؤسسة
• تبلغ القرارات النهائية للتلاميذ و اولياءهم في كشوف النقاط الخاصة بالفصل الثالث
• تكون قرارات مجلس القبول و التوجيه في السنة الثانية ثانوي نافذة سواء في المؤسسة الاصلية او في اي مؤسسة ينتقل اليها التلميذ
• كما تفتح مدة للطعن يحددها المجلس المنعقد
5- مجلس التربية والتسيير: قرار رقم 152. 91 مؤرخ في 26 فيفري1991.
• المـادة 03: يبث مجلس التربية والتسيير خاصة في:
• مشروع ميزانية المؤسسة.
• الحساب المالي لتسيير المؤسسة.
• إبرام الصفقات في إطار التنظيم الجاري به العمل.
• مشاريع توسيع المؤسسة وترميمها وتجهيزها.
• كل العقود المتعلقة بالتنازل عن تراث المؤسسة.
• المسائل القضائية وتسوية الخلافات المرتبطة بالحياة داخل المؤسسة.
• الهبات والتركات التي تقدمها وتستفيد منها المؤسسة.
• كما يبدي مجلس التربية والتسيير رأيه في التنظيم العام للمؤسسة ويقدم مقترحات لتحسين ظروف العمل وتضافر الجهود لتجسيد الأهداف المرسومة لمؤسسات التعليم الثانوي وفقا للتوجيهات الصادرة عن السلطات السلمية.
• المـادة 04: يتشكل مجلس التوجيه والتسيير من أعضاء شرعيين وأعضاء منتخبين.
• يعين الأعضاء الشرعيون من بين موظفي الإدارة والتأطير.
• ويمثل الأعضاء المنتخبون موظفي التعليم والحراسة والموظفين الإداريين وأعوان الخدمات وأولياء التلاميذ.
• المـادة 05: الأعضاء الشرعيون في مجلس التربية والتسيير كما نصت عليهم المادة 6 من المرسوم رقم 76/71 المؤرخ في16 أفريل 1976 والمتضمن تنظيم المدارس الأساسية وعملها. وهم:
• مدير المدرسة الأساسية بصفته رئيسا.
• المقتصد أو الموظف المكلف بالتسيير المالي.
• مستشار التربية.
• المـادة 06 : إذا كانت المؤسسة تضم عددا من مستشاري التربية، تمنح صفة العضو الشرعي لمستشار التربية الأقدم في القطاع، وإذا لم يوجد مستشار للتربية يعين الموظف المكلف بهذه المهمة والأقدم في المؤسسة.
• المـادة 07: تحدد المادة 06 من المرسوم 76/71 عدد ممثلي الموظفين المدرسين في مجلس التربية والتسيير بثلاثة أعضاء تنتخبهم هيئة انتخابية واحدة.
• وتضم الهيئة الانتخابية المذكورة جميع الموظفين المدرسين العاملين بالتوقيت الكامل في المؤسسة.
• المـادة 08: ينتمي الأساتذة الرئيسيون والأساتذة المسؤولون عن المادة والأساتذة المطبقون إلى أسلاك الموظفين المدرسين ويكونون بهذه الصفة ناخبين ومترشحين للإنتخاب.
• المـادة 09: تحددالمادة 6 من المرسوم رقم 76/71 عدد ممثلي الموظفين غير المدرسين في مجلس التربية والتسيير بـ 03 أعضاء، يوزعون بين الأسلاك التي ينتمون إليها كالتالي: - ممثل واحد عن الموظفين الإداريين.
• ممثل واحد عن مساعدي التربية.
• ممثل واحد عن أعوان الخدمات
• ويقوم كل سلك من الأسلاك المذكورة بانتخاب العضو الذي يمثله في مجلس التربية والتسيير.
• ولا يمكن الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك التي ينبثق منها الأعضاء الشرعيون الواردون في المادة 04 أعلاه أن يكونوا ناخبين أو مترشحين للإنتخاب.
6 - مجالس التوجيه و التسيير:القرار رقم 151المؤرخ في 26.02.1991
• القرار المتمم رقم 295 المؤرخ في 17.06.2006
-مشروع الميزانية
-الحساب المالي لتسيير المؤسسة
-ابرام الصفقات في إطار التنظيم الجاري به العمل
-مشاريع توسيع المؤسسة و ترميمها و تجهيزها
-كل العقود المتعلقة بالتنازل عن تراث المؤسسة
-المسائل القضائية و تسوية الخلافات المرتبطة بالحياة داخل المؤسسة
-الهبات و التركات التي تقدمها و تستفيد منها المؤسسة
-كما يبدي رايه في التنظيم العام للمؤسسة و يقدم مقترحاته لتحسين ظروف العمل
-تبني مشروع المؤسسة بعد صياغته
-ترقية الحياة المدرسية
• الاعضاء الشرعيون المتمثلون في مدير المدرسة الاساسية أو الثانوي بصفته رئيسا
• الناضر
• المقتصد او الموظف المكلف بالتسيير المالي
• مستشار التربية
• مستشار التوجيه المدرسي
• الأعضاء المنتخبون المتمثلون في
• 3 من الاساتذة
• 1من الموظفين الاداريين
• 1 من مساعدي التربية
• 1 من اعوان الامن
• رئيس جمعية اولياء التلاميذ و ممثل الاولياء
• ممثل عن كل قسم من المستويات الثانوية
7- مجلس التنسيق الاداري
مجلس التنسيق الإداري: قرار رقم 156. 91 مؤرخ في 26 فيفري1991.
المادة 05: تهدف الاجتماعات الأسبوعية لمجلس التنسيق الإداري أساسا إلى:
تضافر جهود جميع أعضاء الجماعة التربوية.
التعاون المتين والتنسيق الفعال بين مختلف المصالح.
إقامة جو من الثقة داخل المؤسسة.
كما تمكن هذه الاجتماعات المدير من:
السهر على قيام تعاون وحوار مثمر في المؤسسة.
مناقشة التعليمات الرسمية وشرحها.
ضبط برنامج الأعمال التي يشرع فيها وتقييم المهام المنجزة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://benchicao.forumalgerie.net
عبد المالك عبد القادر
Admin



المساهمات : 416
تاريخ التسجيل : 01/03/2013
العمر : 60
الموقع : https://benchicao.forumalgerie.net

التشريع المدرسي Empty
مُساهمةموضوع: رد: التشريع المدرسي   التشريع المدرسي Emptyالإثنين أبريل 20, 2020 8:22 pm

[rtl]التشريع المدرسي D:\Users\NASRLO~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image004المراحـل التـي مـر عليهـا التعليـم في الجزائـر[/rtl]
[rtl]1- التعليم قبل الإحتلال الفرنسي.[/rtl]
[rtl]كان التعليم في الجزائر قبل الإحتلال الفرنسي منتشرا انتشارا واسعا بين أبناء الشعب الجزائري.[/rtl]
[rtl]كان التعليم العالي يشمل جمعا غفيرا من الناس المتعطشين للعلم والمعرفة. يجلسون حولالشيوخ عُلمَاءَ محترمين لا يتلقوْنَ عنهم علوم الشريعة فحسب بل يتلقون أيضا الأدب وعلوم الرياضيات وعلم الفلك.[/rtl]
[rtl]أمّا التعليم الابتدائي و الثانوي كان أكثر انتشارًا قبل الاحتلال الفرنسي.بالنسبة للتعليم الابتدائي كان يُعْطى في الكتاتيب و يقبل عليها الأطفال إقبالا كبيرا – يشمل القراءة و الكتابة وحِفظ القرآن الشريف.[/rtl]
[rtl]التشريع المدرسي D:\Users\NASRLO~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image006أمّا التعليم الثانوي و العالي فكَانَا يُمْنحَان في المساجدِ و الزوايا. كانت البرامج تشمل علاوة على القرآن الكريم و الحديث الشريف اللغة العربية و البّلاغة و الفلسفة و التاريخ والجغرافيا و الرياضيات و علم الفلك.كانت توجد في مدينة قسنطينة مدارسُ للتعْليمَيْن الثانوي و العالي وكان بها ما يقرب من 600 أو 700 تلميذ.[/rtl]
[rtl]إذن قبل 1830 كان التعليم منتشرا في الجزائر.[/rtl]
 
[rtl]- المرحلة الأولى (1830-1880) :[/rtl]
[rtl]         تميّزت هذه الفترة بالطابع الحربي الذي يعكس اهتمام المستعمر بسط نفوذهِ على الأراضي الجزائرية. و لمّا تأتى له ذلك عَمِل على ضرب دعَائم ومُقوّماتِ الشعب الجزائري.[/rtl]
[rtl]في المرحلة الموالية أي بين سنة 1850-1880 ترددت الحكومة الفرنسية ترَى هل تُفْتَحُ مدارس للجزائريين أم لا وما هي لغة التعليم المختارة – اللغة العربية أم اللغة الفرنسية أم كلتاهما معًا؟[/rtl]
[rtl]و فتحت بالفعل مدارس في بعض المدن فقط تستقبل عددا محدودا من التلاميذ بينما كانت تؤسس لأبناء المعمرين مدارس في جميع المدن والقرى النّائية- هذا و رغم السّياسة الرشيدة التي أبداها آنذاك الإمبراطور نابوليون الثالث والرامية إلى احترام الشخصية الجزائرية و تعليم مبادئ الدين الإسلامي و اللغة العربية بجانب اللغة الفرنسية، بقي عدد المدارس الرّسمية غير كاف نظرا لمعارضة المعمرين الأروبيين.[/rtl]
[rtl]و يجدر بالذكر أن معظم الجزائريين كانوا ينظرون إلى هذا التعليم نظرة حقيرة و لا يسمحون لأبنائهم وبالخصوص لبناتهم بارتياد تلك المدارس خوفا من ذوبان شخصيتهم الجزائرية المسلمة مفضلين الكتاتيب و الزوايا.[/rtl]
 
[rtl]المرحلة الثانية 1880-1930 :[/rtl]
[rtl]في سنــــة 1880 إتخدت السلطات الفرنسيـة إجـراءات ترمـــي إلى تعميــم التعليــم في الجـــزائــر وربطــه بالتعليــم في فرنسـا بحكــم سيــاســة الإدمــاج وإبعــاد الجزائرييـن عن لغتهـم العربيـة . - في مـارس 1882 م أمـرت السلطـات الفرنسيـة بتطبيـق قانـون إجبـاريـة التعليـم الإبتــدائي المطبــق في التــراب الفرنســـي ، غيــر أنــه لـم يطبـق بســبب المعـارضــة الشديــدة مـن قبـــل المعمـريـن ورجـــال الجيــش الفرنســي . - في سنــة 1908 م أعيــد تقديــم مخــــطط ثانـي يهــــدف إلــى تعميــم التعليـــم لفــائــدة أبنــاء الجزائــرييــــن بصفتهــــم فرنسييـــن مسلميــن . - في 20 سبتمبــر 1947 م صـــدر أمــر تتضمـن المــادة الخـامسـة منــه : أن اللغــة العـربيـــة لغــة مـن لغــات الإتحـاد الفرنـسي يجــب تدريسهــا في جميــع المستـويــات .[/rtl]
[rtl]- المرحلة الثالثة 1930-1962:[/rtl]
[rtl]         احتفلت فرنسا سنة 1930 بالذكرى المئوية وأقيمت بهذه المناسبة تظاهرات عظيمة ومَجّدت الحكومة الفرنسة إنجازاتها في جميع الميادين. بعد ذلك أصبح عدد المدارس والتلاميذ يرتفع ولكن دائما بصورة نسبية. فوضعت الحكومة الفرنسية بعد الحرب العالمية الأولى تخطيطا يهدف إلى تعميم التعليم لفائدة أبناء الجزائريين بصفتهم "فرنسيين مسلمين" كما قررت تطبيق التعليم الإجباري الذي نصّ عليه قانون 1882.[/rtl]
[rtl]دخلت بالفعل هذه القرارات حيز التطبيق وأصبح عدد المؤسسات والتلاميذ يرتفع من سنة إلى سنة. فألغت الحكومة الفرنسية "تعليم الأهالي" بموجب مرسوم مؤرّخ في 5 مارس سنة 1949 ولكن رغم هذه المحاولات بقي العديد من الأطفال الذين كانوا في السّن الدّراسي الإجباري محرومين من التعليم.[/rtl]
[rtl]بعد اندلاع الثورة التحريرية ضاعفت الحكومة الفرنسية جهودها وعلاوة على المدارس الجديدة أسست سنة 1955 المراكز الإجتماعية التربوية الخاصة بالأطفال الكبار.كان الهدف الحقيقي من هذه المراكز إبعاد الشباب عن الثورة. وفي سنة 1958 أصدرت الحكومة الفرنسية قانونا جديدا في شأن تعليم المسلمين ووضع تخطيط آخر يهدف إلى تعميم التعليم في مدة ثماني سنوات. فأنجزت عدة مدارس وانتدب كمعلمين حاملو شهادة التعليم المتوسط أعني المساعدين.[/rtl]
[rtl]هذا وبقي حظ اللغة العربية ضعيفا جدا في المدارس ولم تعطها الحكومة ما تستحقه من عناية مع أن قانون الجزائر الذي نصّ عليه أمر مؤرخ في 20 سبتمبر 1947 يعتبر اللغة العربية لغة من لغات الاتحاد الفرنسي يجب تدريسها في جميع المستويات. [/rtl]
[rtl]هذا وقد حوّلت المعاهد الثلاثة التي أشرنا إليها أعلاه إلى ثانويات فرنسية إسلامية، ثم إلى ثانويات وطنية سنة 1959. أمّا القسم العالي أصْبَح يسمى "معهد الدّروس العليا الإسلامية".[/rtl]
 
 
[rtl]المدارس المسيحية :[/rtl]
[rtl]            شرع في تأسيسها منذ سنة 1878 تسعى إلى مدّ سيطرتها الفرنسية المسيحية. فكان لها التأثير البالغ في منطقة القبائل حيث سجل فيها 21 مدرسة تضم 1039 تلميذا. كما انتشرت في العديد من المناطق الجزائرية كالجنوب والغرب والشرق.[/rtl]
[rtl]وهو نوع من التعليم التبشيري و التمسيحي و السياسي مدعما من السلطات الفرنسية.[/rtl]
 
[rtl]الزوايا والكتاتيب القرآنية :[/rtl]
[rtl]            على الرغم من بساطة هذه الهياكل إلا أنها استطاعت أن تحافظ على مقومات المجتمع الجزائري من خلال تدريسها للقرآن الكريم ومبادئ اللغة العربية. فهي ذات انتشار واسع في كافة أنحاء الوطن منها ينقل الشاب الجزائري إلى الزيتونة بتونس و القرويين بالمغرب وحتى إلى المشرق العربي.[/rtl]
[rtl]            كادت اللغة العربية تضمحل في أرضها ومعها الشخصية الجزائرية المسلمة لولا جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي أسست سنة 1931 فشرعت في فتح مدارس ابتدائية حرّة بعد حملة لا نظير لها وتبرع المخلصون من الجزائريين المسلمين بأموال جزيلة على جمعية العلماء واثقين بضرورة استرجاع اللغة والثقافة العربية مكانها القديم. كانت تدرس جميع المواد بما فيها العلوم باللغة العربية من طرف معلمين جزائريين وأقبل على هذه المدارس خاصة في المدن الكبرى الكثير من الأطفال فبلغ عدد المدارس الحرة ما يقرب من 150 مدرسة تضم أكثر من 4500 تلميذ وتلميذة لأن جمعية العلماء اعتنت كثيرا بتعليم البنات.[/rtl]
[rtl]هذا ويجدر بالذكر أن الإدارة الفرنسية بذلت كل ما في وسعها لعرقلة تأسيس هذه المدارس وأغلقت الكثير منها بالخصوص أناء الحرب العالمية الثانية.[/rtl]
[rtl]أمّا بالنسبة للتعليم الثانوي اهتمت الجمعية به أيضا واعتنت بإرسال العشرات من الطلبة إلى مختلف الدّول العربية وعلى وجه الخصوص إلى جامع الزيتونة بتونس.[/rtl]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[rtl]أول مرســوم في مجـــال التشريـــع المدرســـــي في هــذه الفتــرة كان يتعلــق بتأسيـــس المعهــد التربـوي الـوطنــــي صـدر بتاريـخ : 31 ديسـمبــر 1962 تحـــت رقــم 166 / 62 ، ثـــــم تبعتـه مراسيــم أخــرى مثــــل : 241 / 63 و 242 / 63 و 243 / 63 وكلهــا صــدرت بتاريــخ 03 جـويليـة 1963 ، الأول يتضمــــن إنشــاء سلـــك المستشــاريـن التربـوييــن ، والثــاني يتضمــــن إنشـاء سلك مفتـشــي التعليـــم الإبتــدائــي ، أمــا المرســــوم الثالـــث فقـــد تضمــن إنشــاء سلـــك الممـرنيـــــــن . ثم صـدرت مراسيــم أخــرى كالمرســوم الصــادر بتــاريـــــخ : 22 مــاي 1964 والمتعلــق بإجراءات البنـــايـات المدرسيـــــــة والمـرســوم الصــادر بتــاريـخ 02 جــوان 1966 م المتعلـــــق بالوظيفـــة العموميــة . وكـذا صــدور مــراسيـم سنــــة 1968 تحـــدد القــوانيـــن الأساسيـــة الخــاصة بأسـلاك التعليــــم . وأهــم ما صــدر من قــوانيـــن في ميــدان التربيـة والتعليـــــم منــذ الإستقــلال ، الأمــر 76 / 35 الصــادر بتــاريـــــــخ 16 / 04 / 1976 م الــذي يعتبــر أســـاس التشريعــــــــات المدرسيــة الجزائريـــة إلــى يومنــا هــذا . ثم يليه أمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادي الثانية عام 1427 الموافق لـ 15 يوليو سنة 2006 يتضمن  القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.[/rtl]
[rtl]التشريع المدرسي D:\Users\NASRLO~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image008[/rtl]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[rtl]التشريع المدرسي[/rtl]
[rtl]لقد خلق الله سبحانه وتعالى الأرض وبسطها ثم خلق الإنسان وخلق له عقل ليفكر في ماحوله ليستخرج من الأرض مايفيده ويشيد عليها ما اخترعه ثمّ سن له كتب سماوية فيها قوانيين تشريعية وتنظيمية  تضبط و تنظم له حياته وعلاقته مع غيره وحقوق واجباته مع ذاته واتجاه الآخرين، ثمّ حلت محلها قوانين وضعية لضبط وتوضيح عدة جوانب تهم كل فئات المجتمع، والتشريع المدرسيمجموعة النصوص التشريعية –(قوانين وأوامر ومراسيم) والتنظيمية – (مراسيم تنفيذية وقرارات ).والتعليمات المتعلقة بتسيير وتنظيم التربية والتعليم  وتخص كل الأطراف (موظفين – تلاميذ- متعاملين) في قطاع التربية في الجزائر.[/rtl]
 
[rtl]أقسام التشريع المدرسي:[/rtl]
[rtl]يمكـن تنظيـم التشــريع المدرســي وتقسيمـه إلـى أربعـة مجالات هـي :[/rtl]
[rtl]أ - قســم خــاص بتنظيــم التربيـة والتعليـم ويتمثـل في الأمـر 76 / 35 الصـــادر في 16 أفـريــل 1976 . قانون رقم 08- 04 .مؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير 2008.[/rtl]
[rtl]وأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادي الثانية عام 1427 الموافق لـ 15 يوليو سنة 2006 يتضمن  القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.[/rtl]
 
[rtl]ب - قســــم خــاص بتنظيــم وتسييـر المؤسسـات التربويـة المختلفـة . [/rtl]
[rtl]

[/rtl]
[rtl]ج - أمـا القســم الثالـث فيخــص الموظـفيـن فـي ميــدان التربيــة والتعلــيــم بـدءا من كيفيــة التوظيـــف إلــى التقـاعــد .[/rtl]
[rtl]- المرسوم التنفيذي رقم 08 - 315المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق لـ 11 أكتوبر سنة 2008 يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصةبالرتبة والترقية.[/rtl]
[rtl]- المرسوم التنفيذي رقم 12/240مؤرخ في 8 رجب عام 1433 الموافق 29 مايو سنة 2012 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي 08-315.
د - والقـســم الأخيـــر خـــاصا بالتــلاميـــذ من التسجـيـــل إلـــى نهـايــة الدراســــة .[/rtl]
 
[rtl]أهمية التشريع المدرسي بالنسبة للأستاذ:[/rtl]
[rtl]-          أن يتعرف على النصوص التشريعية والتنظيمية  التي تتحكم في تسيير وتنظيم التربية والتكوين ويفهمها، ويتعامل معها.[/rtl]
[rtl]-          أن يطلع على شروط تطبيق هذه النصوص  ومايعود منها بالفائدة على الأستاذ وما يترتب عن مخالفتها أو التهاون في تطبيقها من آثار ونتائج سلبية.[/rtl]
[rtl]-          أن يعرف واجباته وحقوقه المهنية والتربوية.[/rtl]
[rtl] تقسيم التشريع المدرسي كذلك إلى نصوص أساسية وأخرى تنظيمية.[/rtl]
[rtl]الأولى: خاصة بتنظيم التربية والتكوين في الجزائر وتعكس السياسة العامة والتوجه الفكري والإيديولوجي للتربية والتعليم في الجزائر،  منها على وجه الخصوص الأمر76-35  المؤرَخ في 16 أفريل 1976 وجملة من المراسيم المتخذة لتطبيقه والتي صدرت في نفس التاريخ والقوانين الخاصة الموالية. وهي كلَها نصوص مرجعية،  يعتمد عليها في إعداد المجموعة الثانية من النصوص ذات الطابع التنظيمي للحياة المدرسية[/rtl]
[rtl] أمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادي الثانية عام 1427 الموافق لـ 15 يوليو سنة 2006[/rtl]
[rtl]يتضمن  القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.[/rtl]
 
[rtl] مصادر التشريع المدرسي:[/rtl]
[rtl]            تسن النصوص الخاصة بالتشريع المدرسي  من النصوص التشريعية والتنظيمية الصادرة عن السلطة التشريعية في البلاد، وعن السلطات المختصة والوصية.[/rtl]
 
[rtl]تنقسم النصوص إلى قسمين :النصوص التشريعية والتنظيمية:
النصوص التشريعية:
هي مجموعة من قواعد قانونية تصدرها السلطة التشريعية في البلاد متمثلة في :[/rtl]
[rtl]أ‌-        المجلس الشعبي الوطني( البرلمان الغرفة الأولى)[/rtl]
[rtl]ب‌-    مجلس الأمة ( الغرفة الثانية).[/rtl]
[rtl]ت‌-    رئيس الجمهورية في الحالات الاستثنائية.[/rtl]
[rtl]أنواعها:[/rtl]
[rtl]أ–القانونLa loi :هـو نـص تشريعــي يصـوت عليـه المجلـــس الشعبــي الوطنــي بالأغلبيــة ، ثــم يعرض علــى مجلــس الأمـــة الــذي يصــوت عليــه أيضــا لكــن بـ : 3 / 4ثلاثة اربــاع -أعضــائــه علــى الأقـــل.
ويسهـر رئيــس الجمهــوريــة علــى تطبيقــه بعــد المصــادقــة عليــه وصــدوره في الجريــدة الرسميــة.
القــانـون مصــدر للنـصــوص الأخــرى وأقـواهـا بعــد الدستـور .[/rtl]
 
[rtl]ملاحظة هامة: القانـــون لا يلغــى ولايعــدل إلا بقــانون آخر
ب -الأمرLordonance :هـو نـص تشريعـي يصـدره رئيــس الجمهــوريـة في الحـالات الإستثنــائيــة كالكـــوارث الطبيعيـــــة والإضـطــرابــات والحــروب وكـدا في حــالة غيــاب المجلــــس الشعبــي الوطنــي .
وفـي هــذه الحـالة يجـب أن تعــرض الأوامـر التـي صـدرت على المجلـس الشعـبــي الوطنــي بمجـــرد انعقـــاده ، وزوال حــالة الإستثنـــاء .
النصوص التنظيمية
تعريفها:هــي نصــوص تصـدرهـــا السلطــات التنفيـديـــة والإداريــة المختصـــة في الدولــة ، حســب إجــراءات وشكليـــات حــددهــا القــانون . ومــن هــذ السلطـــات :
رئيــــس الجمهـــوريـــــة
رئيــــس الحكــــومـــــة
الــــوالـــي
رئيــس المجلــس الشعبـي الولائــي
رئيــس المجلــس الشعبـي البلــدي.
أنواعها:
أ-المرسومLe décret:هــو نـص تنظيمي يصـدره رئيـس الجمهــوريــة، أو رئيــس الحكــومــة. فـالأول مرســـوم رئـاسـي والثـانـي مرســـوم تنفيــدي. يوضع المرســوم في أغلــب الأحيــان لشــرح وتوضيــح القانـــون .المرســـوم يـرقــم ويـؤرخ مثـــل القــانــون باستثنــــــاء المراسيــم المتعلقـــة بالمنـــاصــب الفرديـــة، كتعييــن كبــار الموظفيــــن.     ( سفـراء ، رؤسـاء الدواوين ، الولاة ، . . . . . الخ)[/rtl]
 
[rtl]ملاحظة هامة: المرسـوميلغــىولايعــدل إلا بمرسـوم مثله أو بنص أعلـى منـه درجــة وقــوة.[/rtl]
[rtl]ب- القرارLarrètè: هـو نـص تنظيمــي يصــدره يوقعه الوزيــر أو الـوالـي أو رئيــس المجلـس الشعبـــي الولائــي، أو رئيـس المجلــس الشعـبي البلـــدي ، ويعتمــد في معظـــم الأحيــان علــى مـرسـوم أي يــأتـي لتوضيــح كيفيــة تنفيــده. إذا صــدر القــرار عــن عــدد من الوزراء سمـي بقـرار وزاري مشتــرك .[/rtl]
[rtl]ملاحظة هامة:القــرار لا يلغــى ولايعــدل إلا بقـــرار أو بنـص أعــلى منــه درجــة.[/rtl]
[rtl]
ج–المقررLadécision: هــو نص تنظيمــي يتخــد في المـسـائــل الأقــل أهميــة مـن المســائـل التــي يتناولهــا القـــرار، كالمنــح أو العطــل الإستثنائيــة، ويتخـــد من قبـــل الوزيــر أو من فــوض لـــه حــق الإمضــاء فـي قضــايا مختلفــة. [/rtl]
[rtl]
د -المنشور والتعليمةLacirculaire- l’instruction: يعتبـــران مـن الوثــائــق الإداريــة ذات الطــابع التنظيمــي. فالمنشــــور يــأتـي لشـــرح القـــرار. أمـــا التعليمـــة فهـي وثيقــة مثـل المنشـور لهــا طــابع خـاص وهــي تهتـــم بالمــسائــل الداخليـــة .[/rtl]
 
[rtl]2. الأهداف:[/rtl]
[rtl]تمكن هذه الوحدة المكون من اكتساب جملة من القدرات تساعدالأستاذعلى الاطلاع بمهامه على أكمل وجه،  منها:[/rtl]
[rtl]1.2.  القدرة على معرفة وفهم النَصوص التشريعية والتنظيمية وتحليلها تحليلا علميا.[/rtl]
[rtl]2.2.  القدرة على توظيفها واستغلالها بما يخدم الفعل التربوي.[/rtl]
[rtl]3.2. القدرة على إيصال هذه النصوص إلى كل الفاعلين لتتوحد الرؤى وتتظافر الجهود من أجل تحسين الأداء ورفع المردود المدرسي .[/rtl]
[rtl]4.2. القدرة على التفكير والتعامل السليم مع النصوص .[/rtl]
[rtl]5.2. القدرة على اكتشاف النَقائص والثغرات وتسجيلها وتقديمها في شكل ملاحظات وتوصيات لمن يهمه الأمر .[/rtl]
 
[rtl]نشاط[/rtl]
 
[rtl]سم كل  نص من النوص الآتية:[/rtl]
[rtl]- نـص تنظيمي يصـدره رئيـس الجمهــوريــة، أو رئيــس الحكــومــة.........................[/rtl]
[rtl]-  نـص تنظيمــي يصــدره ويوقعه الوزيــر أو الـوالـي أو رئيــس المجلـس الشعبـــي الولائــي، أو رئيـس المجلــس الشعـبي البلـــدي..............................................[/rtl]
[rtl]- نص تنظيمــي يتخــذ في المـسـائــل الأقــل أهميــة..........................................[/rtl]
[rtl]- تهتـــم بالمــسائــل الداخليـــة ..........................................................[/rtl]
[rtl]- يــأتـي لشـــرح القـــرار..............................................................[/rtl]
[rtl]من أصدر هذا ؟[/rtl]
[rtl]- أمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادي الثانية عام 1427 الموافق لـ 15 يوليو سنة 2006 يتضمن  القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. ................................................... [/rtl]
[rtl]- مااسم هذا النص ومن أصدره؟.[/rtl]
[rtl]المادة 6  مكرر  : 1 تسلم  البطاقة  الالكترونية[/rtl]
[rtl]للمؤمن  له  اجتماعيا  مجانا  من  طرف  هيئات  الضمانالاجتماعي ................................................................[/rtl]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://benchicao.forumalgerie.net
عبد المالك عبد القادر
Admin



المساهمات : 416
تاريخ التسجيل : 01/03/2013
العمر : 60
الموقع : https://benchicao.forumalgerie.net

التشريع المدرسي Empty
مُساهمةموضوع: رد: التشريع المدرسي   التشريع المدرسي Emptyالإثنين أبريل 20, 2020 8:24 pm

[rtl]بسم الله الرحمن الرحيم[/rtl]

[rtl]التكوين البداغوجي التحضيري  الأولي  لأساتدة التعليم المتوسط                                                                                                                        دورة أكتوبر 2015.[/rtl]
[rtl]التشريع المدرسي D:\Users\NASRLO~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001التشريع المدرسي D:\Users\NASRLO~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002ثانوية: رابح بيطاط أولاديعيش[/rtl]
 
 
 
 
 
[rtl]التشريع المدرسي D:\Users\NASRLO~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image004المراحـل التـي مـر عليهـا التعليـم في الجزائـر[/rtl]

[rtl]1- التعليم قبل الإحتلال الفرنسي.[/rtl]

[rtl]كان التعليم في الجزائر قبل الإحتلال الفرنسي منتشرا انتشارا واسعا بين أبناء الشعب الجزائري.[/rtl]

[rtl]كان التعليم العالي يشمل جمعا غفيرا من الناس المتعطشين للعلم والمعرفة. يجلسون حولالشيوخ عُلمَاءَ محترمين لا يتلقوْنَ عنهم علوم الشريعة فحسب بل يتلقون أيضا الأدب وعلوم الرياضيات وعلم الفلك.[/rtl]

[rtl]أمّا التعليم الابتدائي و الثانوي كان أكثر انتشارًا قبل الاحتلال الفرنسي.بالنسبة للتعليم الابتدائي كان يُعْطى في الكتاتيب و يقبل عليها الأطفال إقبالا كبيرا – يشمل القراءة و الكتابة وحِفظ القرآن الشريف.[/rtl]

[rtl]التشريع المدرسي D:\Users\NASRLO~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image006أمّا التعليم الثانوي و العالي فكَانَا يُمْنحَان في المساجدِ و الزوايا. كانت البرامج تشمل علاوة على القرآن الكريم و الحديث الشريف اللغة العربية و البّلاغة و الفلسفة و التاريخ والجغرافيا و الرياضيات و علم الفلك.كانت توجد في مدينة قسنطينة مدارسُ للتعْليمَيْن الثانوي و العالي وكان بها ما يقرب من 600 أو 700 تلميذ.[/rtl]

[rtl]إذن قبل 1830 كان التعليم منتشرا في الجزائر.[/rtl]

 
[rtl]- المرحلة الأولى (1830-1880) :[/rtl]

[rtl]         تميّزت هذه الفترة بالطابع الحربي الذي يعكس اهتمام المستعمر بسط نفوذهِ على الأراضي الجزائرية. و لمّا تأتى له ذلك عَمِل على ضرب دعَائم ومُقوّماتِ الشعب الجزائري.[/rtl]

[rtl]في المرحلة الموالية أي بين سنة 1850-1880 ترددت الحكومة الفرنسية ترَى هل تُفْتَحُ مدارس للجزائريين أم لا وما هي لغة التعليم المختارة – اللغة العربية أم اللغة الفرنسية أم كلتاهما معًا؟[/rtl]

[rtl]و فتحت بالفعل مدارس في بعض المدن فقط تستقبل عددا محدودا من التلاميذ بينما كانت تؤسس لأبناء المعمرين مدارس في جميع المدن والقرى النّائية- هذا و رغم السّياسة الرشيدة التي أبداها آنذاك الإمبراطور نابوليون الثالث والرامية إلى احترام الشخصية الجزائرية و تعليم مبادئ الدين الإسلامي و اللغة العربية بجانب اللغة الفرنسية، بقي عدد المدارس الرّسمية غير كاف نظرا لمعارضة المعمرين الأروبيين.[/rtl]

[rtl]و يجدر بالذكر أن معظم الجزائريين كانوا ينظرون إلى هذا التعليم نظرة حقيرة و لا يسمحون لأبنائهم وبالخصوص لبناتهم بارتياد تلك المدارس خوفا من ذوبان شخصيتهم الجزائرية المسلمة مفضلين الكتاتيب و الزوايا.[/rtl]

 
[rtl]المرحلة الثانية 1880-1930 :[/rtl]

[rtl]في سنــــة 1880 إتخدت السلطات الفرنسيـة إجـراءات ترمـــي إلى تعميــم التعليــم في الجـــزائــر وربطــه بالتعليــم في فرنسـا بحكــم سيــاســة الإدمــاج وإبعــاد الجزائرييـن عن لغتهـم العربيـة . - في مـارس 1882 م أمـرت السلطـات الفرنسيـة بتطبيـق قانـون إجبـاريـة التعليـم الإبتــدائي المطبــق في التــراب الفرنســـي ، غيــر أنــه لـم يطبـق بســبب المعـارضــة الشديــدة مـن قبـــل المعمـريـن ورجـــال الجيــش الفرنســي . - في سنــة 1908 م أعيــد تقديــم مخــــطط ثانـي يهــــدف إلــى تعميــم التعليـــم لفــائــدة أبنــاء الجزائــرييــــن بصفتهــــم فرنسييـــن مسلميــن . - في 20 سبتمبــر 1947 م صـــدر أمــر تتضمـن المــادة الخـامسـة منــه : أن اللغــة العـربيـــة لغــة مـن لغــات الإتحـاد الفرنـسي يجــب تدريسهــا في جميــع المستـويــات .[/rtl]

[rtl]- المرحلة الثالثة 1930-1962:[/rtl]

[rtl]         احتفلت فرنسا سنة 1930 بالذكرى المئوية وأقيمت بهذه المناسبة تظاهرات عظيمة ومَجّدت الحكومة الفرنسة إنجازاتها في جميع الميادين. بعد ذلك أصبح عدد المدارس والتلاميذ يرتفع ولكن دائما بصورة نسبية. فوضعت الحكومة الفرنسية بعد الحرب العالمية الأولى تخطيطا يهدف إلى تعميم التعليم لفائدة أبناء الجزائريين بصفتهم "فرنسيين مسلمين" كما قررت تطبيق التعليم الإجباري الذي نصّ عليه قانون 1882.[/rtl]

[rtl]دخلت بالفعل هذه القرارات حيز التطبيق وأصبح عدد المؤسسات والتلاميذ يرتفع من سنة إلى سنة. فألغت الحكومة الفرنسية "تعليم الأهالي" بموجب مرسوم مؤرّخ في 5 مارس سنة 1949 ولكن رغم هذه المحاولات بقي العديد من الأطفال الذين كانوا في السّن الدّراسي الإجباري محرومين من التعليم.[/rtl]

[rtl]بعد اندلاع الثورة التحريرية ضاعفت الحكومة الفرنسية جهودها وعلاوة على المدارس الجديدة أسست سنة 1955 المراكز الإجتماعية التربوية الخاصة بالأطفال الكبار.كان الهدف الحقيقي من هذه المراكز إبعاد الشباب عن الثورة. وفي سنة 1958 أصدرت الحكومة الفرنسية قانونا جديدا في شأن تعليم المسلمين ووضع تخطيط آخر يهدف إلى تعميم التعليم في مدة ثماني سنوات. فأنجزت عدة مدارس وانتدب كمعلمين حاملو شهادة التعليم المتوسط أعني المساعدين.[/rtl]

[rtl]هذا وبقي حظ اللغة العربية ضعيفا جدا في المدارس ولم تعطها الحكومة ما تستحقه من عناية مع أن قانون الجزائر الذي نصّ عليه أمر مؤرخ في 20 سبتمبر 1947 يعتبر اللغة العربية لغة من لغات الاتحاد الفرنسي يجب تدريسها في جميع المستويات. [/rtl]

[rtl]هذا وقد حوّلت المعاهد الثلاثة التي أشرنا إليها أعلاه إلى ثانويات فرنسية إسلامية، ثم إلى ثانويات وطنية سنة 1959. أمّا القسم العالي أصْبَح يسمى "معهد الدّروس العليا الإسلامية".[/rtl]

 
 
[rtl]المدارس المسيحية :[/rtl]

[rtl]            شرع في تأسيسها منذ سنة 1878 تسعى إلى مدّ سيطرتها الفرنسية المسيحية. فكان لها التأثير البالغ في منطقة القبائل حيث سجل فيها 21 مدرسة تضم 1039 تلميذا. كما انتشرت في العديد من المناطق الجزائرية كالجنوب والغرب والشرق.[/rtl]

[rtl]وهو نوع من التعليم التبشيري و التمسيحي و السياسي مدعما من السلطات الفرنسية.[/rtl]

 
[rtl]الزوايا والكتاتيب القرآنية :[/rtl]

[rtl]            على الرغم من بساطة هذه الهياكل إلا أنها استطاعت أن تحافظ على مقومات المجتمع الجزائري من خلال تدريسها للقرآن الكريم ومبادئ اللغة العربية. فهي ذات انتشار واسع في كافة أنحاء الوطن منها ينقل الشاب الجزائري إلى الزيتونة بتونس و القرويين بالمغرب وحتى إلى المشرق العربي.[/rtl]

[rtl]            كادت اللغة العربية تضمحل في أرضها ومعها الشخصية الجزائرية المسلمة لولا جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي أسست سنة 1931 فشرعت في فتح مدارس ابتدائية حرّة بعد حملة لا نظير لها وتبرع المخلصون من الجزائريين المسلمين بأموال جزيلة على جمعية العلماء واثقين بضرورة استرجاع اللغة والثقافة العربية مكانها القديم. كانت تدرس جميع المواد بما فيها العلوم باللغة العربية من طرف معلمين جزائريين وأقبل على هذه المدارس خاصة في المدن الكبرى الكثير من الأطفال فبلغ عدد المدارس الحرة ما يقرب من 150 مدرسة تضم أكثر من 4500 تلميذ وتلميذة لأن جمعية العلماء اعتنت كثيرا بتعليم البنات.[/rtl]

[rtl]هذا ويجدر بالذكر أن الإدارة الفرنسية بذلت كل ما في وسعها لعرقلة تأسيس هذه المدارس وأغلقت الكثير منها بالخصوص أناء الحرب العالمية الثانية.[/rtl]

[rtl]أمّا بالنسبة للتعليم الثانوي اهتمت الجمعية به أيضا واعتنت بإرسال العشرات من الطلبة إلى مختلف الدّول العربية وعلى وجه الخصوص إلى جامع الزيتونة بتونس.[/rtl]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[rtl]أول مرســوم في مجـــال التشريـــع المدرســـــي في هــذه الفتــرة كان يتعلــق بتأسيـــس المعهــد التربـوي الـوطنــــي صـدر بتاريـخ : 31 ديسـمبــر 1962 تحـــت رقــم 166 / 62 ، ثـــــم تبعتـه مراسيــم أخــرى مثــــل : 241 / 63 و 242 / 63 و 243 / 63 وكلهــا صــدرت بتاريــخ 03 جـويليـة 1963 ، الأول يتضمــــن إنشــاء سلـــك المستشــاريـن التربـوييــن ، والثــاني يتضمــــن إنشـاء سلك مفتـشــي التعليـــم الإبتــدائــي ، أمــا المرســــوم الثالـــث فقـــد تضمــن إنشــاء سلـــك الممـرنيـــــــن . ثم صـدرت مراسيــم أخــرى كالمرســوم الصــادر بتــاريـــــخ : 22 مــاي 1964 والمتعلــق بإجراءات البنـــايـات المدرسيـــــــة والمـرســوم الصــادر بتــاريـخ 02 جــوان 1966 م المتعلـــــق بالوظيفـــة العموميــة . وكـذا صــدور مــراسيـم سنــــة 1968 تحـــدد القــوانيـــن الأساسيـــة الخــاصة بأسـلاك التعليــــم . وأهــم ما صــدر من قــوانيـــن في ميــدان التربيـة والتعليـــــم منــذ الإستقــلال ، الأمــر 76 / 35 الصــادر بتــاريـــــــخ 16 / 04 / 1976 م الــذي يعتبــر أســـاس التشريعــــــــات المدرسيــة الجزائريـــة إلــى يومنــا هــذا . ثم يليه أمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادي الثانية عام 1427 الموافق لـ 15 يوليو سنة 2006 يتضمن  القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.[/rtl]

[rtl]التشريع المدرسي D:\Users\NASRLO~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image008[/rtl]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[rtl]التشريع المدرسي[/rtl]

[rtl]لقد خلق الله سبحانه وتعالى الأرض وبسطها ثم خلق الإنسان وخلق له عقل ليفكر في ماحوله ليستخرج من الأرض مايفيده ويشيد عليها ما اخترعه ثمّ سن له كتب سماوية فيها قوانيين تشريعية وتنظيمية  تضبط و تنظم له حياته وعلاقته مع غيره وحقوق واجباته مع ذاته واتجاه الآخرين، ثمّ حلت محلها قوانين وضعية لضبط وتوضيح عدة جوانب تهم كل فئات المجتمع، والتشريع المدرسيمجموعة النصوص التشريعية –(قوانين وأوامر ومراسيم) والتنظيمية – (مراسيم تنفيذية وقرارات ).والتعليمات المتعلقة بتسيير وتنظيم التربية والتعليم  وتخص كل الأطراف (موظفين – تلاميذ- متعاملين) في قطاع التربية في الجزائر.[/rtl]

 
[rtl]أقسام التشريع المدرسي:[/rtl]

[rtl]يمكـن تنظيـم التشــريع المدرســي وتقسيمـه إلـى أربعـة مجالات هـي :[/rtl]
[rtl]أ - قســم خــاص بتنظيــم التربيـة والتعليـم ويتمثـل في الأمـر 76 / 35 الصـــادر في 16 أفـريــل 1976 . قانون رقم 08- 04 .مؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير 2008.[/rtl]
[rtl]وأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادي الثانية عام 1427 الموافق لـ 15 يوليو سنة 2006 يتضمن  القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.[/rtl]
 
[rtl]ب - قســــم خــاص بتنظيــم وتسييـر المؤسسـات التربويـة المختلفـة . [/rtl]
[rtl]

[/rtl]
[rtl]ج - أمـا القســم الثالـث فيخــص الموظـفيـن فـي ميــدان التربيــة والتعلــيــم بـدءا من كيفيــة التوظيـــف إلــى التقـاعــد .[/rtl]
[rtl]- المرسوم التنفيذي رقم 08 - 315المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق لـ 11 أكتوبر سنة 2008 يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصةبالرتبة والترقية.[/rtl]

[rtl]- المرسوم التنفيذي رقم 12/240مؤرخ في 8 رجب عام 1433 الموافق 29 مايو سنة 2012 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي 08-315.
د - والقـســم الأخيـــر خـــاصا بالتــلاميـــذ من التسجـيـــل إلـــى نهـايــة الدراســــة .[/rtl]

 
[rtl]أهمية التشريع المدرسي بالنسبة للأستاذ:[/rtl]

[rtl]-          أن يتعرف على النصوص التشريعية والتنظيمية  التي تتحكم في تسيير وتنظيم التربية والتكوين ويفهمها، ويتعامل معها.[/rtl]

[rtl]-          أن يطلع على شروط تطبيق هذه النصوص  ومايعود منها بالفائدة على الأستاذ وما يترتب عن مخالفتها أو التهاون في تطبيقها من آثار ونتائج سلبية.[/rtl]

[rtl]-          أن يعرف واجباته وحقوقه المهنية والتربوية.[/rtl]

[rtl] تقسيم التشريع المدرسي كذلك إلى نصوص أساسية وأخرى تنظيمية.[/rtl]

[rtl]الأولى: خاصة بتنظيم التربية والتكوين في الجزائر وتعكس السياسة العامة والتوجه الفكري والإيديولوجي للتربية والتعليم في الجزائر،  منها على وجه الخصوص الأمر76-35  المؤرَخ في 16 أفريل 1976 وجملة من المراسيم المتخذة لتطبيقه والتي صدرت في نفس التاريخ والقوانين الخاصة الموالية. وهي كلَها نصوص مرجعية،  يعتمد عليها في إعداد المجموعة الثانية من النصوص ذات الطابع التنظيمي للحياة المدرسية[/rtl]

[rtl] أمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادي الثانية عام 1427 الموافق لـ 15 يوليو سنة 2006[/rtl]

[rtl]يتضمن  القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.[/rtl]

 
[rtl] مصادر التشريع المدرسي:[/rtl]

[rtl]            تسن النصوص الخاصة بالتشريع المدرسي  من النصوص التشريعية والتنظيمية الصادرة عن السلطة التشريعية في البلاد، وعن السلطات المختصة والوصية.[/rtl]
 
[rtl]تنقسم النصوص إلى قسمين :النصوص التشريعية والتنظيمية:
النصوص التشريعية:
هي مجموعة من قواعد قانونية تصدرها السلطة التشريعية في البلاد متمثلة في :[/rtl]
[rtl]أ‌-        المجلس الشعبي الوطني( البرلمان الغرفة الأولى)[/rtl]
[rtl]ب‌-    مجلس الأمة ( الغرفة الثانية).[/rtl]
[rtl]ت‌-    رئيس الجمهورية في الحالات الاستثنائية.[/rtl]
[rtl]أنواعها:[/rtl]
[rtl]أ–القانونLa loi :هـو نـص تشريعــي يصـوت عليـه المجلـــس الشعبــي الوطنــي بالأغلبيــة ، ثــم يعرض علــى مجلــس الأمـــة الــذي يصــوت عليــه أيضــا لكــن بـ : 3 / 4ثلاثة اربــاع -أعضــائــه علــى الأقـــل.
ويسهـر رئيــس الجمهــوريــة علــى تطبيقــه بعــد المصــادقــة عليــه وصــدوره في الجريــدة الرسميــة.
القــانـون مصــدر للنـصــوص الأخــرى وأقـواهـا بعــد الدستـور .[/rtl]
 
[rtl]ملاحظة هامة: القانـــون لا يلغــى ولايعــدل إلا بقــانون آخر
ب -الأمرLordonance :هـو نـص تشريعـي يصـدره رئيــس الجمهــوريـة في الحـالات الإستثنــائيــة كالكـــوارث الطبيعيـــــة والإضـطــرابــات والحــروب وكـدا في حــالة غيــاب المجلــــس الشعبــي الوطنــي .
وفـي هــذه الحـالة يجـب أن تعــرض الأوامـر التـي صـدرت على المجلـس الشعـبــي الوطنــي بمجـــرد انعقـــاده ، وزوال حــالة الإستثنـــاء .
النصوص التنظيمية
تعريفها:هــي نصــوص تصـدرهـــا السلطــات التنفيـديـــة والإداريــة المختصـــة في الدولــة ، حســب إجــراءات وشكليـــات حــددهــا القــانون . ومــن هــذ السلطـــات :
رئيــــس الجمهـــوريـــــة
رئيــــس الحكــــومـــــة
الــــوالـــي
رئيــس المجلــس الشعبـي الولائــي
رئيــس المجلــس الشعبـي البلــدي.
أنواعها:
أ-المرسومLe décret:هــو نـص تنظيمي يصـدره رئيـس الجمهــوريــة، أو رئيــس الحكــومــة. فـالأول مرســـوم رئـاسـي والثـانـي مرســـوم تنفيــدي. يوضع المرســوم في أغلــب الأحيــان لشــرح وتوضيــح القانـــون .المرســـوم يـرقــم ويـؤرخ مثـــل القــانــون باستثنــــــاء المراسيــم المتعلقـــة بالمنـــاصــب الفرديـــة، كتعييــن كبــار الموظفيــــن.     ( سفـراء ، رؤسـاء الدواوين ، الولاة ، . . . . . الخ)[/rtl]
 
[rtl]ملاحظة هامة: المرسـوميلغــىولايعــدل إلا بمرسـوم مثله أو بنص أعلـى منـه درجــة وقــوة.[/rtl]

[rtl]ب- القرارLarrètè: هـو نـص تنظيمــي يصــدره يوقعه الوزيــر أو الـوالـي أو رئيــس المجلـس الشعبـــي الولائــي، أو رئيـس المجلــس الشعـبي البلـــدي ، ويعتمــد في معظـــم الأحيــان علــى مـرسـوم أي يــأتـي لتوضيــح كيفيــة تنفيــده. إذا صــدر القــرار عــن عــدد من الوزراء سمـي بقـرار وزاري مشتــرك .[/rtl]

[rtl]ملاحظة هامة:القــرار لا يلغــى ولايعــدل إلا بقـــرار أو بنـص أعــلى منــه درجــة.[/rtl]

[rtl]
ج–المقررLadécision: هــو نص تنظيمــي يتخــد في المـسـائــل الأقــل أهميــة مـن المســائـل التــي يتناولهــا القـــرار، كالمنــح أو العطــل الإستثنائيــة، ويتخـــد من قبـــل الوزيــر أو من فــوض لـــه حــق الإمضــاء فـي قضــايا مختلفــة. [/rtl]

[rtl]
د -المنشور والتعليمةLacirculaire- l’instruction: يعتبـــران مـن الوثــائــق الإداريــة ذات الطــابع التنظيمــي. فالمنشــــور يــأتـي لشـــرح القـــرار. أمـــا التعليمـــة فهـي وثيقــة مثـل المنشـور لهــا طــابع خـاص وهــي تهتـــم بالمــسائــل الداخليـــة .[/rtl]

 
[rtl]2. الأهداف:[/rtl]

[rtl]تمكن هذه الوحدة المكون من اكتساب جملة من القدرات تساعدالأستاذعلى الاطلاع بمهامه على أكمل وجه،  منها:[/rtl]

[rtl]1.2.  القدرة على معرفة وفهم النَصوص التشريعية والتنظيمية وتحليلها تحليلا علميا.[/rtl]

[rtl]2.2.  القدرة على توظيفها واستغلالها بما يخدم الفعل التربوي.[/rtl]

[rtl]3.2. القدرة على إيصال هذه النصوص إلى كل الفاعلين لتتوحد الرؤى وتتظافر الجهود من أجل تحسين الأداء ورفع المردود المدرسي .[/rtl]

[rtl]4.2. القدرة على التفكير والتعامل السليم مع النصوص .[/rtl]

[rtl]5.2. القدرة على اكتشاف النَقائص والثغرات وتسجيلها وتقديمها في شكل ملاحظات وتوصيات لمن يهمه الأمر .[/rtl]

 
[rtl]نشاط[/rtl]

 
[rtl]سم كل  نص من النوص الآتية:[/rtl]

[rtl]- نـص تنظيمي يصـدره رئيـس الجمهــوريــة، أو رئيــس الحكــومــة.........................[/rtl]

[rtl]-  نـص تنظيمــي يصــدره ويوقعه الوزيــر أو الـوالـي أو رئيــس المجلـس الشعبـــي الولائــي، أو رئيـس المجلــس الشعـبي البلـــدي..............................................[/rtl]

[rtl]- نص تنظيمــي يتخــذ في المـسـائــل الأقــل أهميــة..........................................[/rtl]

[rtl]- تهتـــم بالمــسائــل الداخليـــة ..........................................................[/rtl]

[rtl]- يــأتـي لشـــرح القـــرار..............................................................[/rtl]

[rtl]من أصدر هذا ؟[/rtl]

[rtl]- أمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادي الثانية عام 1427 الموافق لـ 15 يوليو سنة 2006 يتضمن  القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. ................................................... [/rtl]

[rtl]- مااسم هذا النص ومن أصدره؟.[/rtl]

[rtl]المادة 6  مكرر  : 1 تسلم  البطاقة  الالكترونية[/rtl]

[rtl]للمؤمن  له  اجتماعيا  مجانا  من  طرف  هيئات  الضمانالاجتماعي ................................................................[/rtl]

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://benchicao.forumalgerie.net
 
التشريع المدرسي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» التشريع المدرسي
» مهام الأستاذ المعلم في التشريع المدرسي الجزائري
» مهام الأستاذ المعلم في التشريع المدرسي الجزائري
» الموضوع : مدخل في القانون و التشريع
» تحضير الدخول المدرسي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مدرسة النصر وادي العلايق. البليدة :: وثائق إدارية-
انتقل الى: