أستاذ المادة: عبد المالك عبدالقادر
المجالس البيداغوجية والتربوية في المؤسسات التعليمية
التعريف
المجالس التربوية هيئات استشارية تساعد المدير في دراسة كل المسائل ذات الطابع البيداغوجي والتربوي وفي تقديم الاقتراحات والتوصيات لتحسين الأداء التربوي ومن ثم رفع المردود المدرسي. إذن فهي هيئات أساسية تعتمد أسلوب التشاور والتنسيق من أجل التقويم المستمر لمسيرة المؤسسة التربوية والبيداغوجية . وهي تستدعي عناية خاصة من طرف رئيس المؤسسة لما لها من انعكاسات مباشرة على النتائج المدرسية وتحسين الحياة المدرسية .
1. مجالس التعليم: قرار رقم 172. 91 مؤرخ في 02 مارس1991.
ينعقد مجلس التعليم على الأقل مرتين في السنة. الأول في بداية السنة والثاني في نهايتها. يمكن أن تعقد مجالس استثنائية خلال السنة باقتراح من رئيس المؤسسة لعلاج النقائص المسجلة ، خاصة بعد انعقاد مجالس الأقسام في الفصلين الأول والثاني .
يضم مجلس التعليم زيادة عن أعضاء الفريق الإداري أساتذة المادة الواحدة. يحدد الحد الأدنى لمناصب التعليم المطلوب لتشكيل هذا المجلس بخمسة مناصب ، وعندما يكون عدد مناصب التعليم أقل من خمسة مناصب ، فإنه يمكن القيام بضم مواد التعليم المشهور عنها أنها متقاربة أو متكاملة مع الاسترشاد بالقرائن الواردة في المادة أربعة (04) من القرار 172-91 . يرأس مجلس التعليم مدير المؤسسة ويخلفه عند الضرورة الأستاذ المسؤول عن المادة في التعليم الإكمالي ونائب المدير للدراسات أو الأستاذ المسؤول عن المادة في التعليم الثانوي.
أهميته
المـادة 02: تهدف اجتماعات مجلس التعليم إلى:
- تسهيل التشاور بين أساتذة المادة الواحدة أوالمواد المتكاملة.
- تحليل المواقيت والبرامج والتعليمات التربوية.
- دراسة الوسائل الضرورية من أجل التنسيق الجيد للتعليم في الأقسام المتوازية والمتتابعة.
- التحسب من أجل توزيع جيد لعمل التلاميذ.
- العمل على تناسق المناهج التربوية واختيار الوسائل المادية.
- مناقشة القضايا المادية واستعمال الاعتمادات المالية المخصصة للوسائل التربوية.
- تقديم جميع الاقتراحات فيما يخص المسائل المرتبطة بتعليم المادة.
- الاستغلال
إن مجالس التعليم، إثر الانعقاد ، تخرج عادة بجملة من الاقتراحات والتوصيات التربوية (بيداغوجية ، تربوية ، مالية ، مادية) تستدعي التطبيق والمتابعة . يقوم الأعضاء المشاركون كل حسب مهامه وصلاحياته بتنفيذ هذه التوصيات وتطبيقها وعلى وجه الخصوص نائب المدير للدراسات والأستاذ المسؤول عن المادة والمقتصد ورؤساء الأشغال، بينما رئيس المؤسسة يسهر على مدى تنفيذ وتطبيق هذه التوصيات .
2. مجالس الأقسام: قرار رقم 157. 91 مؤرخ في 26 فيفري1991.
المادة 02: تتمثل مهمة مجلس القسم فيما يلي:
• دراسة كل المسائل التي لها علاقة بالحياة في القسم.
• تشاور الأساتذة فيما بينهم حول تنسيق نشاطاتهم، وضمان الانسجام في المقاييس والكيفيات التي يعتمدونها لتقييم عمل التلاميذ وتقديره.
• القيام بالحصيلة الإجمالية للقسم ودراسة النتائج التي يتحصل عليها كل تلميذ.
المـادة 04: يجتمع مجلس القسم أربع (04) مرات على الأقل في السنة، ويعقد اجتماعه الأول في بداية السنة الدراسية، ويعقد الاجتماعات الثلاثة الأخرى في نهاية كل فصل دراسي.
المـادة 05: يخصص الاجتماع المنعقد في بداية الدراسة لما يلي:
• إفادة الأساتذة بالتعليمات والتوجيهات الرسمية.
• دراسة التركيبة للقسم والمقاييس التي تكون قد اعتمدت في إنشائها.
• التذكير بالظروف التي جرت فيها الأنشطة داخل القسم خلال السنة المنصرمة.
• سلوك التلاميذ خلال السنة المنقضية وقدراتهم ومستواهم.
• توزيع عمل التلاميذ ومدى التقدم في تنفيذه.
• النظر عند الاقتضاء في الالتماسات التي يرفعها التلاميذ وأوليائهم والتي تتعلق بقرار المجلس.
المـادة 07: يمنح مجلس القسم مكافآت ويقرر عقوبات على ضوء النتائج الفصلية التي يتحصل عليها كل تلميذ.
تتمثل المكافآت في التسجيل على لوحة الشرف والتشجيعات والتهاني، وتتمثل العقوبات في الإنذار أو التوبيخ ويتم تسجيلها على الكشوف الفصلية والدفاتر المدرسية.
ملاحظة 1 : يمكن للأستاذ الرئيسي أن يطلب من مدير المؤسسة عقد مجلس القسم عند الضرورة .
أما المداولات الخاصة بمجالس أقسام الفصول الثلاثة فتنظر على وجه الخصوص فيما يلي :
- تحليل الظروف التي تطبق فيها البرامج الرسمية والإجراءات الممكن اتخاذها لمعالجة النقائص المسجلة .
- تقييم نتائج كل تلميذ وتقديرها .
- دراسة المعلومات والملاحظات التي تدوّن على الكشوف الفصلية والموجهة إلى الأولياء .
- اتخاذ القرارات الخاصة بالانتقال والإعادة ومراجعة التوجيه أو الفصل بعد تحليل كافة العناصر والمعلومات الخاصة بكل تلميذ .
ملاحظة 2 : تجرى اجتماعات مجالس الأقسام خارج المواعيد المقررة للدروس .
يضم مجلس القسم بالإضافة إلى أعضاء الفريق الإداري - الذي يستثنى منها المسير المالي (المقتصد) حيث يمكن استدعاؤه للمشاركة في اجتماعاته بصفة استشارية عند الضرورة (المادة السابعة (07) من القرار 829-91) - الأساتذة الذين يدرسون في القسم المعني ومستشار التوجيه المدرسي والمهني .
-الأهمية
تتجلى أهمية مجالس القسم في كونها تقوم بـ :
- دراسة كل المسائل التي لها علاقة بالحياة في القسم .
- تشاور الأساتذة فيما بينهم حول تنسيق نشاطاتهم ، وضمان الانسجام في المقاييس والكيفيات التي يعتمدونها لتقييم عمل التلاميذ .
- الوقوف على الحصيلة الإجمالية للقسم ودراسة النتائج التي يتحصل عليها كل تلميذ .
- تقديم حصيلة عن إحصاء و تحليل النتائج .
-الاستغلال
لمجالس الأقسام كذلك اقتراحات وتوصيات تدور في معظم الأحيان حول النتائج المدرسية ، البرامج والأداء التربوي لهيئة التدريس والوسائل المسخرة . وهذه التوصيات والاقتراحات تهدف إلى علاج النقائص المسجلة منها :
- تنظيم دروس الدعم والاستدراك .
- تحسيس الأولياء بالدور الذي يمكن أن يلعبوه لتحفيز أبنائهم .
- تحسين منظومة التكوين داخل المؤسسة بالتنسيق مع هيئة التفتيش .
- العمل على تحسين شروط الدراسة مع توفير الوسائل الناقصة .
3. مجالس التاديب
قرار رقم 173. 91 مؤرخ في 02 مارس1991.
المـادة 02: يتولى مجلس التأديب المهام الآتية:
المشاركة في تنفيذ الشروط التي تساعد على ازدهار المجموعة التربوية.
اقتراح الإجراءات التي تستهدف، في إطار حماية المحيط المدرسي إقرار النظام وقيام التلاميذ بنشاطاتهم في جو من الصفاء والطمأنينة.
تسليم المكافآت للتلاميذ الذين امتازوا بسلوكهم وكانوا قدوة بأعمالهم.
البت في المخالفات التي تصدر عن التلاميذ عند إخلالهم بالنظام الداخلي للمؤسسة وإنزال العقوبات بالتلاميذ المخالفين.
اجتماعاته: يجتمع مجلس التأديب في نهايـة كـل فصل للإطلاع على سير المؤسسة، كما يمكن أن يجتمع:
- بطلب من مدير المؤسسة لدراسة المخالفات المرتكبة من طرف التلاميذ.
- بطلب من الأغلبية البسيطة لأعضائه.
وترسل الإستدعـاءات إلى أعضاء المجلس 03 أيام قبل الاجتماع، على أن تعقـد الجلسة إذا حضرتها الأغلبية البسيطة، وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى المجلس للانعقاد مرة ثانية ترسل نسخة من محضر الاجتماع إلى السلطة الوصية.
قـراراته:
المكافـآت: يـــوافق علـى المكـافـــآت بعـد نهايـة كــل فصـــل، ويوزعهــا على التلاميــذ المجتهـديـن.
العقـوبات:
الإجراءات التأديبية
دور المدير:
يطلـع أعضـاء المجلـس على ملف القضية قبـل الاجتماع.
يجــري تحقيقــا قبــل عقـــد المجلــس.
يتــرأس المجلــــــس.
يشعـر ولي التلميـذ بمخالفة ابنه (ابنته).
يخبـــر ولي التلميـذ (ة) بقرار المجلـس.
دور الأستـاذ:
يقدم الأستاذ ( ة ) تقريرا مفصلا عن المخالفـة .
يقدم تقريرا شفويا للمجلس أثناء انعقاده .
يقتـرح العقـاب الذي يـراه منـاسبـا .
يعلمه المدير بقرار المجلس بعد نهايـة الاجتماع .
التلميذ (ة):
يمكـن للتلميــذ (ة) أو وليــه أن:
يقــدم تقــريرا حــول المخالفـــة.
يمكنـه الاستعانة بمدافـع عنـه مـن بيـن التلاميــذ.
المـادة 18: تصنف العقوبات التي يمكن أن ينزلها مجلس التأديب بالتلاميذ، وفقا لخطورة الخطأ المرتكب، في ثلاث درجات:
عقوبات من الدرجة الأولى: - الإنذار المكتوب، - التوبيخ.
عقوبات من الدرجة الثانية: - الإقصاء المؤقت من يوم واحد إلى ثلاثة أيام.
الإقصاء المؤقت من أربعة أيام إلى ثمانية (
أيام.
عقوبات من الدرجة الثالثة: - الإقصاء من النظام الداخلي.
الإقصاء من المؤسسة مع اقتراح التحويل إلى مؤسسة أخرى أو بدونه.
المادة 21: لا يمكن الطعن في القرارات التي تتضمن عقوبات من الدرجتين الأولى والثانية.
المادة 22: يمكن الطعن في القرارات التي تتضمن عقوبات من الدرجة الثالثة أمام لجنة للطعن تنعقد على مستوى مديرية التربية للولاية.
المادة 23: تتشكل لجنة الطعن الولائية من:
- مدير التربية أو ممثله بصفته رئيسا. - مدير مؤسسة للتعليم الثانوي. - مفتش للتربية والتعليم الأساسي. – مدير مدرسة أساسية. - مدير مركز للتوجيه المدرسي والمهني أو مستشار للتوجيه المدرسي والمهني. - أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي. - أستاذ رئيسي للتعليم الأساسي. - ممثلين اثنين (2) عن جمعيات أولياء التلاميذ في الولاية.
المادة 27: يمكن لجنة الطعن الولائية أن تنعقد في مقر مديرية التربية وفي أية مؤسسة أو أي هيكل تابع لوصاية وزير التربية.
المادة 28: يمكن التلميذ أو وليه الشرعي أن يرفع تظلما إلى لجنة الطعن الولائية في ظرف أسبوع من تاريخ تبليغ قرار مجلس التأديب.
المادة 29: تصدر لجنة الطعن الولائية قرارها في ظرف ثمانية(
أيام من تاريخ تسجيل التظلم.
المادة 33: تكون قرارات اللجنة غير قابلة للطعن فيها.
4 - مجلس القبول والتوجيه: قرار 96_92 المؤرح في 06_04_92
- دراسة اقتراحات مجالس الأقسام في ما يتعلق بتقويم و توجيه تلاميذ الجذوع لمشتركة
- أخد القرار النهائي في قبول و توجيه تلاميذ الجذوع المشتركة في مختلف الشعب و التخصصات المفتوحة في السنة الثانية بالمؤسسة أو في مؤسسة أخرى في حالة عدم وجود الشعبة التي يوجه إليها التلميذ بالمؤسسة الأصلية
- أخذ قرار القبول و التوجيه في الشعب و التخصصات غير المرتبطة بالجذوع المشتركة الأصلية إذا كانت المتطلبات التربوية تستلزم ذلك
مدير التربية او ممثله، رئيسا
• مدير الثانوية او المتقنة
• مدير الدراسات
• مدير مركز التوجيه المدرسي المهني او مستشار التوجيه المكلف بالمقاطعة
• الاساتذة الرئيسيين مسؤولي الاقسام في الاولى ثانوي حسب كل جذع مشترك
• المستشار الرئيسي للتربية
• االمادة الرئيسية لكل شعبة من شعب السنة الثانية ثانوي المفتوحة في المؤسسة
• ممثل عن جمعية اولياء التلاميذ بالمؤسسة
- يتشكل في السنة الثانية ثانوي بعد الانتهاء من اختبارات الفصل الثالث و انعقاد مجالس الاقسام
• يتولى مدير مركز التوجيه المدرسي او مستشار التوجيه المكلف بالمقاطعة مسؤولية امانة المجلس
• تسجل القرارات في محضر يعد لهذا الغرض و يوضع في نسختين يوقعه اعضاء المجلس
• تعلق نسخة من القرارات في مكان بارز من المؤسسة
• تبلغ القرارات النهائية للتلاميذ و اولياءهم في كشوف النقاط الخاصة بالفصل الثالث
• تكون قرارات مجلس القبول و التوجيه في السنة الثانية ثانوي نافذة سواء في المؤسسة الاصلية او في اي مؤسسة ينتقل اليها التلميذ
• كما تفتح مدة للطعن يحددها المجلس المنعقد
5- مجلس التربية والتسيير: قرار رقم 152. 91 مؤرخ في 26 فيفري1991.
• المـادة 03: يبث مجلس التربية والتسيير خاصة في:
• مشروع ميزانية المؤسسة.
• الحساب المالي لتسيير المؤسسة.
• إبرام الصفقات في إطار التنظيم الجاري به العمل.
• مشاريع توسيع المؤسسة وترميمها وتجهيزها.
• كل العقود المتعلقة بالتنازل عن تراث المؤسسة.
• المسائل القضائية وتسوية الخلافات المرتبطة بالحياة داخل المؤسسة.
• الهبات والتركات التي تقدمها وتستفيد منها المؤسسة.
• كما يبدي مجلس التربية والتسيير رأيه في التنظيم العام للمؤسسة ويقدم مقترحات لتحسين ظروف العمل وتضافر الجهود لتجسيد الأهداف المرسومة لمؤسسات التعليم الثانوي وفقا للتوجيهات الصادرة عن السلطات السلمية.
• المـادة 04: يتشكل مجلس التوجيه والتسيير من أعضاء شرعيين وأعضاء منتخبين.
• يعين الأعضاء الشرعيون من بين موظفي الإدارة والتأطير.
• ويمثل الأعضاء المنتخبون موظفي التعليم والحراسة والموظفين الإداريين وأعوان الخدمات وأولياء التلاميذ.
• المـادة 05: الأعضاء الشرعيون في مجلس التربية والتسيير كما نصت عليهم المادة 6 من المرسوم رقم 76/71 المؤرخ في16 أفريل 1976 والمتضمن تنظيم المدارس الأساسية وعملها. وهم:
• مدير المدرسة الأساسية بصفته رئيسا.
• المقتصد أو الموظف المكلف بالتسيير المالي.
• مستشار التربية.
• المـادة 06 : إذا كانت المؤسسة تضم عددا من مستشاري التربية، تمنح صفة العضو الشرعي لمستشار التربية الأقدم في القطاع، وإذا لم يوجد مستشار للتربية يعين الموظف المكلف بهذه المهمة والأقدم في المؤسسة.
• المـادة 07: تحدد المادة 06 من المرسوم 76/71 عدد ممثلي الموظفين المدرسين في مجلس التربية والتسيير بثلاثة أعضاء تنتخبهم هيئة انتخابية واحدة.
• وتضم الهيئة الانتخابية المذكورة جميع الموظفين المدرسين العاملين بالتوقيت الكامل في المؤسسة.
• المـادة 08: ينتمي الأساتذة الرئيسيون والأساتذة المسؤولون عن المادة والأساتذة المطبقون إلى أسلاك الموظفين المدرسين ويكونون بهذه الصفة ناخبين ومترشحين للإنتخاب.
• المـادة 09: تحددالمادة 6 من المرسوم رقم 76/71 عدد ممثلي الموظفين غير المدرسين في مجلس التربية والتسيير بـ 03 أعضاء، يوزعون بين الأسلاك التي ينتمون إليها كالتالي: - ممثل واحد عن الموظفين الإداريين.
• ممثل واحد عن مساعدي التربية.
• ممثل واحد عن أعوان الخدمات
• ويقوم كل سلك من الأسلاك المذكورة بانتخاب العضو الذي يمثله في مجلس التربية والتسيير.
• ولا يمكن الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك التي ينبثق منها الأعضاء الشرعيون الواردون في المادة 04 أعلاه أن يكونوا ناخبين أو مترشحين للإنتخاب.
6 - مجالس التوجيه و التسيير:القرار رقم 151المؤرخ في 26.02.1991
• القرار المتمم رقم 295 المؤرخ في 17.06.2006
-مشروع الميزانية
-الحساب المالي لتسيير المؤسسة
-ابرام الصفقات في إطار التنظيم الجاري به العمل
-مشاريع توسيع المؤسسة و ترميمها و تجهيزها
-كل العقود المتعلقة بالتنازل عن تراث المؤسسة
-المسائل القضائية و تسوية الخلافات المرتبطة بالحياة داخل المؤسسة
-الهبات و التركات التي تقدمها و تستفيد منها المؤسسة
-كما يبدي رايه في التنظيم العام للمؤسسة و يقدم مقترحاته لتحسين ظروف العمل
-تبني مشروع المؤسسة بعد صياغته
-ترقية الحياة المدرسية
• الاعضاء الشرعيون المتمثلون في مدير المدرسة الاساسية أو الثانوي بصفته رئيسا
• الناضر
• المقتصد او الموظف المكلف بالتسيير المالي
• مستشار التربية
• مستشار التوجيه المدرسي
• الأعضاء المنتخبون المتمثلون في
• 3 من الاساتذة
• 1من الموظفين الاداريين
• 1 من مساعدي التربية
• 1 من اعوان الامن
• رئيس جمعية اولياء التلاميذ و ممثل الاولياء
• ممثل عن كل قسم من المستويات الثانوية
7- مجلس التنسيق الاداري
مجلس التنسيق الإداري: قرار رقم 156. 91 مؤرخ في 26 فيفري1991.
المادة 05: تهدف الاجتماعات الأسبوعية لمجلس التنسيق الإداري أساسا إلى:
تضافر جهود جميع أعضاء الجماعة التربوية.
التعاون المتين والتنسيق الفعال بين مختلف المصالح.
إقامة جو من الثقة داخل المؤسسة.
كما تمكن هذه الاجتماعات المدير من:
السهر على قيام تعاون وحوار مثمر في المؤسسة.
مناقشة التعليمات الرسمية وشرحها.
ضبط برنامج الأعمال التي يشرع فيها وتقييم المهام المنجزة.