مدرسة النصر وادي العلايق. البليدة
مدرسة النصر وادي العلايق. البليدة
مدرسة النصر وادي العلايق. البليدة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مدرسة النصر وادي العلايق. البليدة

سر النجاح
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولالنصوص التشريعية والتنظيمية صور شخصيةمواضيع مختلفة

 

 النصوص التشريعية والتنظيمية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عبد المالك عبد القادر
Admin



المساهمات : 416
تاريخ التسجيل : 01/03/2013
العمر : 60
الموقع : https://benchicao.forumalgerie.net

النصوص التشريعية والتنظيمية Empty
مُساهمةموضوع: النصوص التشريعية والتنظيمية   النصوص التشريعية والتنظيمية Emptyالثلاثاء يوليو 14, 2015 3:14 am

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

مديرية التربية لولاية البليدة
مصلحة التكوين والتفتـــيش.










التشريع المدرسي











من إعداد : الأستاذ مدير المدرسة الابتدائية
عبد المالك عبد القادر



















المراحـل التـي مـر عليهـا التعليـم في الجزائـر
1- التعليم قبل الإحتلال الفرنسي.
كان التعليم في الجزائر قبل الإحتلال الفرنسي منتشرا انتشارا واسعا بين أبناء الشعب الجزائري.
كان التعليم العالي يشمل جمعا غفيرا من الناس المتعطشين للعلم والمعرفة. يجلسون حولالشيوخ عُلمَاءَ محترمين لا يتلقوْنَ عنهم علوم الشريعة فحسب بل يتلقون أيضا الأدب وعلوم الرياضيات وعلم الفلك.
أمّا التعليم الابتدائي و الثانوي كان أكثر انتشارًا قبل الاحتلال الفرنسي.بالنسبة للتعليم الابتدائي كان يُعْطى في الكتاتيب و يقبل عليها الأطفال إقبالا كبيرا – يشمل القراءة و الكتابة وحِفظ القرآن الشريف.
أمّا التعليم الثانوي و العالي فكَانَا يُمْنحَان في المساجدِ و الزوايا. كانت البرامج تشمل علاوة على القرآن الكريم و الحديث الشريف اللغة العربية و البّلاغة و الفلسفة و التاريخ والجغرافيا و الرياضيات و علم الفلك.كانت توجد في مدينة قسنطينة مدارسُ للتعْليمَيْن الثانوي و العالي وكان بها ما يقرب من 600 أو 700 تلميذ.
إذن قبل 1830 كان التعليم منتشرا في الجزائر.

1-الفترة الإستعمارية
- المرحلة الأولى (1830-1880) :
تميّزت هذه الفترة بالطابع الحربي الذي يعكس اهتمام المستعمر بسط نفوذهِ على الأراضي الجزائرية. و لمّا تأتى له ذلك عَمِل على ضرب دعَائم ومُقوّماتِ الشعب الجزائري.
في المرحلة الموالية أي بين سنة 1850-1880 ترددت الحكومة الفرنسية ترَى هل تُفْتَحُ مدارس للجزائريين أم لا وما هي لغة التعليم المختارة – اللغة العربية أم اللغة الفرنسية أم كلتاهما معًا؟
و فتحت بالفعل مدارس في بعض المدن فقط تستقبل عددا محدودا من التلاميذ بينما كانت تؤسس لأبناء المعمرين مدارس في جميع المدن والقرى النّائية- هذا و رغم السّياسة الرشيدة التي أبداها آنذاك الإمبراطور نابوليون الثالث والرامية إلى احترام الشخصية الجزائرية و تعليم مبادئ الدين الإسلامي و اللغة العربية بجانب اللغة الفرنسية، بقي عدد المدارس الرّسمية غير كاف نظرا لمعارضة المعمرين الأروبيين.
و يجدر بالذكر أن معظم الجزائريين كانوا ينظرون إلى هذا التعليم نظرة حقيرة و لا يسمحون لأبنائهم وبالخصوص لبناتهم بارتياد تلك المدارس خوفا من ذوبان شخصيتهم الجزائرية المسلمة مفضلين الكتاتيب و الزوايا.

المرحلة الثانية 1880-1930 :
في سنــــة 1880 إتخدت السلطات الفرنسيـة إجـراءات ترمـــي إلى تعميــم التعليــم في الجـــزائــر وربطــه بالتعليــم في فرنسـا بحكــم سيــاســة الإدمــاج وإبعــاد الجزائرييـن عن لغتهـم العربيـة . - في مـارس 1882 م أمـرت السلطـات الفرنسيـة بتطبيـق قانـون إجبـاريـة التعليـم الإبتــدائي المطبــق في التــراب الفرنســـي ، غيــر أنــه لـم يطبـق بســبب المعـارضــة الشديــدة مـن قبـــل المعمـريـن ورجـــال الجيــش الفرنســي . - في سنــة 1908 م أعيــد تقديــم مخــــطط ثانـي يهــــدف إلــى تعميــم التعليـــم لفــائــدة أبنــاء الجزائــرييــــن بصفتهــــم فرنسييـــن مسلميــن . - في 20 سبتمبــر 1947 م صـــدر أمــر تتضمـن المــادة الخـامسـة منــه : أن اللغــة العـربيـــة لغــة مـن لغــات الإتحـاد الفرنـسي يجــب تدريسهــا في جميــع المستـويــات .
- المرحلة الثالثة 1930-1962:
احتفلت فرنسا سنة 1930 بالذكرى المئوية وأقيمت بهذه المناسبة تظاهرات عظيمة ومَجّدت الحكومة الفرنسة إنجازاتها في جميع الميادين. بعد ذلك أصبح عدد المدارس والتلاميذ يرتفع ولكن دائما بصورة نسبية. فوضعت الحكومة الفرنسية بعد الحرب العالمية الأولى تخطيطا يهدف إلى تعميم التعليم لفائدة أبناء الجزائريين بصفتهم "فرنسيين مسلمين" كما قررت تطبيق التعليم الإجباري الذي نصّ عليه قانون 1882.
دخلت بالفعل هذه القرارات حيز التطبيق وأصبح عدد المؤسسات والتلاميذ يرتفع من سنة إلى سنة. فألغت الحكومة الفرنسية "تعليم الأهالي" بموجب مرسوم مؤرّخ في 5 مارس سنة 1949 ولكن رغم هذه المحاولات بقي العديد من الأطفال الذين كانوا في السّن الدّراسي الإجباري محرومين من التعليم.
بعد اندلاع الثورة التحريرية ضاعفت الحكومة الفرنسية جهودها وعلاوة على المدارس الجديدة أسست سنة 1955 المراكز الإجتماعية التربوية الخاصة بالأطفال الكبار.كان الهدف الحقيقي من هذه المراكز إبعاد الشباب عن الثورة. وفي سنة 1958 أصدرت الحكومة الفرنسية قانونا جديدا في شأن تعليم المسلمين ووضع تخطيط آخر يهدف إلى تعميم التعليم في مدة ثماني سنوات. فأنجزت عدة مدارس وانتدب كمعلمين حاملو شهادة التعليم المتوسط أعني المساعدين.
هذا وبقي حظ اللغة العربية ضعيفا جدا في المدارس ولم تعطها الحكومة ما تستحقه من عناية مع أن قانون الجزائر الذي نصّ عليه أمر مؤرخ في 20 سبتمبر 1947 يعتبر اللغة العربية لغة من لغات الاتحاد الفرنسي يجب تدريسها في جميع المستويات.
هذا وقد حوّلت المعاهد الثلاثة التي أشرنا إليها أعلاه إلى ثانويات فرنسية إسلامية، ثم إلى ثانويات وطنية سنة 1959. أمّا القسم العالي أصْبَح يسمى "معهد الدّروس العليا الإسلامية".


المدارس المسيحية :
شرع في تأسيسها منذ سنة 1878 تسعى إلى مدّ سيطرتها الفرنسية المسيحية. فكان لها التأثير البالغ في منطقة القبائل حيث سجل فيها 21 مدرسة تضم 1039 تلميذا. كما انتشرت في العديد من المناطق الجزائرية كالجنوب والغرب والشرق.
وهو نوع من التعليم التبشيري و التمسيحي و السياسي مدعما من السلطات الفرنسية.

الزوايا والكتاتيب القرآنية :
على الرغم من بساطة هذه الهياكل إلا أنها استطاعت أن تحافظ على مقومات المجتمع الجزائري من خلال تدريسها للقرآن الكريم ومبادئ اللغة العربية. فهي ذات انتشار واسع في كافة أنحاء الوطن منها ينقل الشاب الجزائري إلى الزيتونة بتونس و القرويين بالمغرب وحتى إلى المشرق العربي.
كادت اللغة العربية تضمحل في أرضها ومعها الشخصية الجزائرية المسلمة لولا جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي أسست سنة 1931 فشرعت في فتح مدارس ابتدائية حرّة بعد حملة لا نظير لها وتبرع المخلصون من الجزائريين المسلمين بأموال جزيلة على جمعية العلماء واثقين بضرورة استرجاع اللغة والثقافة العربية مكانها القديم. كانت تدرس جميع المواد بما فيها العلوم باللغة العربية من طرف معلمين جزائريين وأقبل على هذه المدارس خاصة في المدن الكبرى الكثير من الأطفال فبلغ عدد المدارس الحرة ما يقرب من 150 مدرسة تضم أكثر من 4500 تلميذ وتلميذة لأن جمعية العلماء اعتنت كثيرا بتعليم البنات.
هذا ويجدر بالذكر أن الإدارة الفرنسية بذلت كل ما في وسعها لعرقلة تأسيس هذه المدارس وأغلقت الكثير منها بالخصوص أناء الحرب العالمية الثانية.
أمّا بالنسبة للتعليم الثانوي اهتمت الجمعية به أيضا واعتنت بإرسال العشرات من الطلبة إلى مختلف الدّول العربية وعلى وجه الخصوص إلى جامع الزيتونة بتونس.

2 - فترة ما بعد الاستقلال
أول مرســوم في مجـــال التشريـــع المدرســـــي في هــذه الفتــرة كان يتعلــق بتأسيـــس المعهــد التربـوي الـوطنــــي صـدر بتاريـخ : 31 ديسـمبــر 1962 تحـــت رقــم 166 / 62 ، ثـــــم تبعتـه مراسيــم أخــرى مثــــل : 241 / 63 و 242 / 63 و 243 / 63 وكلهــا صــدرت بتاريــخ 03 جـويليـة 1963 ، الأول يتضمــــن إنشــاء سلـــك المستشــاريـن التربـوييــن ، والثــاني يتضمــــن إنشـاء سلك مفتـشــي التعليـــم الإبتــدائــي ، أمــا المرســــوم الثالـــث فقـــد تضمــن إنشــاء سلـــك الممـرنيـــــــن . ثم صـدرت مراسيــم أخــرى كالمرســوم الصــادر بتــاريـــــخ : 22 مــاي 1964 والمتعلــق بإجراءات البنـــايـات المدرسيـــــــة والمـرســوم الصــادر بتــاريـخ 02 جــوان 1966 م المتعلـــــق بالوظيفـــة العموميــة . وكـذا صــدور مــراسيـم سنــــة 1968 تحـــدد القــوانيـــن الأساسيـــة الخــاصة بأسـلاك التعليــــم . وأهــم ما صــدر من قــوانيـــن في ميــدان التربيـة والتعليـــــم منــذ الإستقــلال ، الأمــر 76 / 35 الصــادر بتــاريـــــــخ 16 / 04 / 1976 م الــذي يعتبــر أســـاس التشريعــــــــات المدرسيــة الجزائريـــة إلــى يومنــا هــذا . ثم يليه أمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادي الثانية عام 1427 الموافق لـ 15 يوليو سنة 2006 يتضمن  القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.












التشريع المدرسي
لقد خلق الله سبحانه وتعالى الأرض وبسطها ثم خلق الإنسان وخلق له عقل ليفكر في ماحوله ليستخرج من الأرض مايفيده ويشيد عليها ما اخترعه ثمّ سن له كتب سماوية فيها قوانيين تشريعية وتنظيمية  تضبط و تنظم له حياته وعلاقته مع غيره وحقوق واجباته مع ذاته واتجاه الآخرين، ثمّ حلت محلها قوانين وضعية لضبط وتوضيح عدة جوانب تهم كل فئات المجتمع، والتشريع المدرسيمجموعة النصوص التشريعية –(قوانين وأوامر ومراسيم) والتنظيمية – (مراسيم تنفيذية وقرارات ).والتعليمات المتعلقة بتسيير وتنظيم التربية والتعليم  وتخص كل الأطراف (موظفين – تلاميذ- متعاملين) في قطاع التربية في الجزائر.

أقسام التشريع المدرسي:
يمكـن تنظيـم التشــريع المدرســي وتقسيمـه إلـى أربعـة مجالات هـي :
أ - قســم خــاص بتنظيــم التربيـة والتعليـم ويتمثـل في الأمـر 76 / 35 الصـــادر في 16 أفـريــل 1976 .
وأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادي الثانية عام 1427 الموافق لـ 15 يوليو سنة 2006 يتضمن  القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
ب - قســــم خــاص بتنظيــم وتسييـر المؤسسـات التربويـة المختلفـة .
ج - أمـا القســم الثالـث فيخــص الموظـفيـن فـي ميــدان التربيــة والتعلــيــم بـدءا من كيفيــة التوظيـــف إلــى التقـاعــد .
د - والقـســم الأخيـــر خـــاصا بالتــلاميـــذ من التسجـيـــل إلـــى نهـايــة الدراســــة .

أهمية التشريع المدرسي بالنسبة للأستاذ:
- أن يتعرف على النصوص التشريعية والتنظيمية  التي تتحكم في تسيير وتنظيم التربية والتكوين ويفهمها، ويتعامل معها.
- أن يطلع على شروط تطبيق هذه النصوص  ومايعود منها بالفائدة على الأستاذ وما يترتب عن مخالفتها أو التهاون في تطبيقها من آثار ونتائج سلبية.
- أن يعرف واجباته وحقوقه المهنية والتربوية.
تقسيم التشريع المدرسي كذلك إلى نصوص أساسية وأخرى تنظيمية.
الأولى: خاصة بتنظيم التربية والتكوين في الجزائر وتعكس السياسة العامة والتوجه الفكري والإيديولوجي للتربية والتعليم في الجزائر،  منها على وجه الخصوص الأمر76-35  المؤرَخ في 16 أفريل 1976 وجملة من المراسيم المتخذة لتطبيقه والتي صدرت في نفس التاريخ والقوانين الخاصة الموالية. وهي كلَها نصوص مرجعية،  يعتمد عليها في إعداد المجموعة الثانية من النصوص ذات الطابع التنظيمي للحياة المدرسية
أمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادي الثانية عام 1427 الموافق لـ 15 يوليو سنة 2006
يتضمن  القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

مصادر التشريعالمدرسي:
تسن النصوص الخاصة بالتشريع المدرسي  من النصوص التشريعية والتنظيمية الصادرة عن السلطة التشريعية في البلاد، وعن السلطات المختصة والوصية.

تنقسم النصوص إلى قسمين :النصوص التشريعية والتنظيمية:
النصوص التشريعية: هي مجموعة من قواعد قانونية تصدرها السلطة التشريعية في البلاد متمثلة في :
أ‌- المجلس الشعبي الوطني( البرلمان الغرفة الأولى)
ب‌- مجلس الأمة ( الغرفة الثانية).
ت‌- رئيس الجمهورية في الحالات الاستثنائية.
أنواعها:
أ–القانونLa loi :هـو نـص تشريعــي يصـوت عليـه المجلـــس الشعبــي الوطنــي بالأغلبيــة ، ثــم يعرض علــى مجلــس الأمـــة الــذي يصــوت عليــه أيضــا لكــن بـ : 3 / 4ثلاثة اربــاع -أعضــائــه علــى الأقـــل.
ويسهـر رئيــس الجمهــوريــة علــى تطبيقــه بعــد المصــادقــة عليــه وصــدوره في الجريــدة الرسميــة.
القــانـون مصــدر للنـصــوص الأخــرى وأقـواهـا بعــد الدستـور .

ملاحظة هامة: القانـــون لا يلغــى ولايعــدل إلا بقــانون آخر
ب -الأمرLordonance :هـو نـص تشريعـي يصـدره رئيــس الجمهــوريـة في الحـالات الإستثنــائيــة كالكـــوارث الطبيعيـــــة والإضـطــرابــات والحــروب وكـدا في حــالة غيــاب المجلــــس الشعبــي الوطنــي .
وفـي هــذه الحـالة يجـب أن تعــرض الأوامـر التـي صـدرت على المجلـس الشعـبــي الوطنــي بمجـــرد انعقـــاده ، وزوال حــالة الإستثنـــاء .
النصوص التنظيمية
تعريفها:هــي نصــوص تصـدرهـــا السلطــات التنفيـديـــة والإداريــة المختصـــة في الدولــة ، حســب إجــراءات وشكليـــات حــددهــا القــانون . ومــن هــذ السلطـــات :
رئيــــس الجمهـــوريـــــة
رئيــــس الحكــــومـــــة
الــــوالـــي
رئيــس المجلــس الشعبـي الولائــي
رئيــس المجلــس الشعبـي البلــدي.
أنواعها:
أ-المرسومLe décret:هــو نـص تنظيمي يصـدره رئيـس الجمهــوريــة، أو رئيــس الحكــومــة. فـالأول مرســـوم رئـاسـي والثـانـي مرســـوم تنفيــدي. يوضع المرســوم في أغلــب الأحيــان لشــرح وتوضيــح القانـــون .المرســـوم يـرقــم ويـؤرخ مثـــل القــانــون باستثنــــــاء المراسيــم المتعلقـــة بالمنـــاصــب الفرديـــة، كتعييــن كبــار الموظفيــــن. ( سفـراء ، رؤسـاء الدواوين ، الولاة ، . . . . . الخ)
ملاحظة هامة: المرسـوميلغــىولايعــدل إلا بمرسـوم مثله أو بنص أعلـى منـه درجــة وقــوة.

ب- القرارLarrètè: هـو نـص تنظيمــي يصــدره يوقعه الوزيــر أو الـوالـي أو رئيــس المجلـس الشعبـــي الولائــي، أو رئيـس المجلــس الشعـبي البلـــدي ، ويعتمــد في معظـــم الأحيــان علــى مـرسـوم أي يــأتـي لتوضيــح كيفيــة تنفيــده. إذا صــدر القــرار عــن عــدد من الوزراء سمـي بقـرار وزاري مشتــرك .
ملاحظة هامة:القــرار لا يلغــى ولايعــدل إلا بقـــرار أو بنـص أعــلى منــه درجــة.

ج–المقررLadécision: هــو نص تنظيمــي يتخــد في المـسـائــل الأقــل أهميــة مـن المســائـل التــي يتناولهــا القـــرار، كالمنــح أو العطــل الإستثنائيــة، ويتخـــد من قبـــل الوزيــر أو من فــوض لـــه حــق الإمضــاء فـي قضــايا مختلفــة.

د -المنشور والتعليمةLacirculaire- l’instruction: يعتبـــران مـن الوثــائــق الإداريــة ذات الطــابع التنظيمــي. فالمنشــــور يــأتـي لشـــرح القـــرار. أمـــا التعليمـــة فهـي وثيقــة مثـل المنشـور لهــا طــابع خـاص وهــي تهتـــم بالمــسائــل الداخليـــة .

2. الأهداف:
تمكن هذه الوحدة المكون من اكتساب جملة من القدرات تساعدالأستاذعلى الاطلاع بمهامه على أكمل وجه،  منها:
1.2.  القدرة على معرفة وفهم النَصوص التشريعية والتنظيمية وتحليلها تحليلا علميا.
2.2.  القدرة على توظيفها واستغلالها بما يخدم الفعل التربوي.
3.2. القدرة على إيصال هذه النصوص إلى كل الفاعلين لتتوحد الرؤى وتتظافر الجهود من أجل تحسين الأداء ورفع المردود المدرسي .
4.2. القدرة على التفكير والتعامل السليم مع النصوص .
5.2. القدرة على اكتشاف النَقائص والثغرات وتسجيلها وتقديمها في شكل ملاحظات وتوصيات لمن يهمه الأمر .

نشاط

سم كل  نص من النوص الآتية:
- نـص تنظيمي يصـدره رئيـس الجمهــوريــة، أو رئيــس الحكــومــة.........................
-  نـص تنظيمــي يصــدره ويوقعه الوزيــر أو الـوالـي أو رئيــس المجلـس الشعبـــي الولائــي، أو رئيـس المجلــس الشعـبي البلـــدي..............................................
- نص تنظيمــي يتخــذ في المـسـائــل الأقــل أهميــة..........................................
- تهتـــم بالمــسائــل الداخليـــة ..........................................................
- يــأتـي لشـــرح القـــرار..............................................................
من أصدر هذا ؟
- أمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادي الثانية عام 1427 الموافق لـ 15 يوليو سنة 2006 يتضمن  القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. ...................................................
- مااسم هذا النص ومن أصدره؟.
المادة 6  مكرر  : 1 تسلم  البطاقة  الالكترونية
للمؤمن  له  اجتماعيا  مجانا  من  طرف  هيئات  الضمانالاجتماعي ................................................................
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://benchicao.forumalgerie.net
 
النصوص التشريعية والتنظيمية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مدرسة النصر وادي العلايق. البليدة :: وثائق إدارية-
انتقل الى: