مدرسة النصر وادي العلايق. البليدة
مدرسة النصر وادي العلايق. البليدة
مدرسة النصر وادي العلايق. البليدة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مدرسة النصر وادي العلايق. البليدة

سر النجاح
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولالقانون الداخلي للجان متساوية الأعضاء  شخصيةمواضيع مختلفة

 

 القانون الداخلي للجان متساوية الأعضاء

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عبد المالك عبد القادر
Admin



المساهمات : 416
تاريخ التسجيل : 01/03/2013
العمر : 60
الموقع : https://benchicao.forumalgerie.net

القانون الداخلي للجان متساوية الأعضاء Empty
مُساهمةموضوع: القانون الداخلي للجان متساوية الأعضاء   القانون الداخلي للجان متساوية الأعضاء Emptyالأربعاء ديسمبر 24, 2014 11:45 am

القـــانـــون الــداخـلــي لـلّــجــــان المـتـســاويــة الأعـضـــــاء

الـلّجان الـمتساوية الأعضاء المنشأة طبقا للمرسوم 84ـ10 المؤرخ في 14 جانفي 1984، الذي يحدد إختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وشكلها و تنظيمها وعملها،
وكذا طبقا للمرسوم 84ـ11 المؤرخ في 14 جانفي 1984، تحديد كيفية تعيين ممثـلي المستخدمين في الـلّجان المتساوية الأعضـاء.
الــعـنــوان (1) : تنظيم اللجان المتساوية الأعضاء

الــبـــاب الأول : أحـكـــام عـــامـــــة

الـمادة 1:
اللجان المتساوية الأعضاء المكوّنة لدى أي مدرية تعقد جلستها بمقر مديريتها الولائية.
الـمادة 2:
يعيّن أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء لمدة ثلاث (03) سنوات، ويمكن تحديد عضويتهم ويمكن استثناء تقصير مدة العضوية أو تطويلها
الـمادة 3:
في حالة ما إذا طرأ تعديل على هيكل الأسلاك أمكن إنهاء عضوية أعضاء اللجان المختصة بقرار وزير (المديرية العامة) بدون إشتراط المدة.
الـمادة 4:
يباشر الأعضاء الجدد مهامهم في حالة تحديد إحدى اللّجان المتساوية الأعضاء في التاريخ الذي تنتهي فيه عضوية الأعضاء الذّيـن سبقوهم طبقا لأحكام الـمادة السالفة الذكر.
ـ 3 سـنـوات مـن تـاريــخ تـعيـيـــن الأعــضــاء الــذيـن انـتــهـت مهــامهـم.
ـ بـعـد هــذه الـمـدة بـالتـقـصـيـر أو الـزيـادة طـبـقـا للـمـادة 2.
الـمادة 5:
يمكن حل إحدى اللّجان بالكيفية نفسها التي تم تكوينها وتشكل عندئذ لجنة جديدة في أجل شهرين (02).
الـمادة 6:
لا يترتب عــلى صفة العـضويــة في إحــدى الــلّجــان المتســاوية الأعــضاء الـحـق في أجر.
الـمادة 7:
يجب على أعضاء اللّجان المتساوية الأعضاء أن يلتزموا بإحترام السّر المبني بخصوص جميع الـوقــائــع والــوثــائــق الـتي يطلعون بحكم صمتهم.
الـمادة 8:
كل مخالفة لأحكام الـمادة 7 يترتب عليها إبعادهم من اللجان المتساوية الأعضاء زيادة على العقوبات التأديبية التي يمكن أن تسلط عليهم طبقا للتنظيم المعمول به.
الـبـــاب الـثــانــي :

تـكـويـنـيــا

الـمادة 9:
تشمل اللجان المتساوية الأعضاء عددا متساويا من ممثلي الإدارة وممثلي المستخدمين الذين ينتخبهم الموظفون، وتتكون كذلك من أعضاء دائمين وأعضاء إضافيين متساوين في العدد مع الدائمين.
الـمادة 10:
لا يشترك الأعضاء الإضافـيـون في الإجتماعات إلا إذا خلفوا أعضاء الدائمين.

الـمادة 11:
تترأس اللجان المتساوية الأعضاء السلطة التي تنصب لديها طبقا للمادة 11 من المرسوم 84ـ10 المؤرخ في 14ـ01 ـ1984 وفي حالة وقوع مانع ينوب عنه أحد ممثليه.
الـمادة 12:
إذا إنقـطعت عضوية أحد الأعضاء الدائمين في اللجنة بسبب وفاة أو استقالة أو عطلة طويلة الأمد أو إحالته على الإستداع أو أي سبب آخــر تنـتـهــي بــه الـمـهـــام الـتـــي عــيـّن أو أنتـخـب مـن أجـلـها ، أو أصبح لا تتوفر فيه الشروط حتى يكون عضو يعيّن خلـفه الإضافي عضوا دائما مكانه حسب الترتيب في القرار المنشئ لـهـذه اللّجنة.
الـمادة 13:
يتولى كـتــابة الـلّجـنة ممثـل فـي الإدارة عبر عـضو فـيـها، ويـمكن للجنـة أن تعيّن أحد ممثلي الـموظفـيـن فـيهـا لممـارسـة مهـام كـاتـب مـساعــد.
الــبـــاب الـثــالـث :

إخـتـصــاص الـلّـجــان الـمـتـسـاويــة الأعـضــاء

الـمادة14:
يمكن الرجوع إلى اللجان المتساوية الأعضاء في جميـع المسائل ذات الطابع الفردي الناتجة عن تطبيق ا لمرسوم 85ـ59 المؤرخ في 23 مارس خاصة المسائــل التـــالــية :
ـ الـتـثبـيـت.
ـ الـتـرقـيـة فـي الـدرجـة والـرتـبـة عـن طـريــق الاخـتـبـار.
ـ الإحـالـة عـلى الاسـتـيـداع لأسـبــاب شـخـصـيـة.
ـ الـعــقـوبــات مـن الــدرجـة الـثـّانـيـة والـثـّالـثـة.
ـ الـجـدول السـنـوي لـحـركـة الـتـنـقـلات.
ـ الإدراج فـي إحـدى الأسـلاك الانـتـداب.
ـ الانـتـداب الـتـلـقـائـي.
الـمادة 15:
تعد الآراء التي تدلى بها اللجان المتساوية الأعضاء استشارة إلاّ في الحالات الآتية التي تعتبر إجبارية:
ـ الانتداب التلقائي.
ـ عقوبة من الدرجة الثانية.
ـ رفض قبول الاستقالة.
ـ الترقية في الدرجة أو الرتبة.
ـ الإحالة على التقاعد.
ـ التنزيل في الدرجة.
الـبـــاب الــرّابــع :

عـمــل الـلّجــان الـمـتـسـاويـة الأعـضــاء

الـمادة 16:
تجتمع اللجان المتساوية الأعضاء لدراسة قضايا التأديبية ستة (06) مرات على الأقل في السنة طبقا للمادة 130 من المرسوم 85ـ95 المؤرخ في 23 مارس 1985.
التي تنص على وجوب دراسة ملف الموظف الموقف في آجال شهرين ، ويكون هذا الاجتماع باستدعاء من رئيسا أو بطلب كتابي من ثلث 1/3 أعضاء الدائمين على الأقل.


الـمادة 17:
يعرض رئيس اللجنة جميع المسائل الداخلية في اختصاصاتها كما تعرض بطلب مكتوب يوقعه على الأقل نصف عددي ممثلي الموظفين من الإدارة و المعنيين أنفسهم وتبدي رأيها بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
الـمادة 18:
اجتماعات اللجان المتساوية الأعضاء ليست علنية يمكن للرئيس أو بطلب من الأعضاء إدخال أي شخص يمكن أن يقدم توضيحات حول القضية المطروحة أمام اللجنة.
الـمادة 19:
إذا وقع الانتخاب فإنه يكون بالاقتراع السري بطلب منهم أو برفع الأيدي ويشترك فيه كل الأعضاء وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجعا ما عدا في الحالات التأديبية التي تكون العفوية المتخذة تقل مباشرة عن العقوبة المقترحة.
الـمادة 20:
لا يشارك الأعضاء المتوقع تسجيلهم في جدول الترقية في مداولات اللجنة ويتم تعويضه بالعضو الإضافي.
الـمادة 21:
لاتصح مداولات اللجان إلا إذا التزمت بقواعد تشكيلية لذا يتعين أن يحضر هذه الاجتماعات ثلاثة أرباع (3/4) من عدد أعضائها على الأقل، وإذا لم يبلغ هذا النصاب يستدعي من جديد أعضاء اللجنة خلال (08) ثمانية أيام موالية وعندئذ يصح اجتماعها إذا حضر نصف عدد أعضائها.
الـمادة 22:
يكلف كاتب اللجنة تحت مسئولية رئيسها بالتنظيم المادي للاجتماعات ، لذا يحضر كل الوسائل و العناصر الخاصة لدراسة المسائل المطروحة في جدول الأعمال وكذا تحرير محضر الجلسة فعلى الإدارة توفير كل الوسائل.
الـمادة 23:
مهمة كاتب ا لمساعد للجنة هو مساعدة الكاتب.
الـمادة 24:
رئيس الجلسة يحدد جدول الأعمال ويرسل إلى كل عضو قبل أسبوعين من تاريخ اجتماع اللجنة وتحفظ هذه المدة إلى ثمانية أيام (08) في حالة استثنائية.
الـمادة 25:
كل عضو من اللجنة المتساوية الأعضاء له مانع للمشاركة في اجتماع اللجنة أن يعلم الإدارة كتابيا في أسرع وقت لتتمكن من تعويض طبقا للمادة ببببب من القانون الداخلي.
الـمادة 26:
محضر اللجنة يبيّن القرار الـمتخذ من طرف اللجنة المتساوية الأعضاء ويدل على عدد الأصوات التي صوتت لصالح القرار المقترح الذي صوتوا فقط وبدون تفصيل أسـماء الأعضاء.
الـمادة 27:
إنّ الملفات التي تطرح على اللجنة تكون على شكل عرض يحرر من طرف الرئيس أو مقر اللجنة.
الـمادة 28:
في بداية كل اجتماع يقوم الرئيس بافتتاح الجلسة ويسرد على الأعضاء الأعمال الذي حدد طبقا للمادة 24 من هذا القانون الداخلي.
الـمادة 29:
الملف المتضمن التقارير والاستجوابات والمحاضر وكل الوثائق المكونة للملف تسلم لأعضاء اللجنة للإطلاع عليها قبل ثمانية (08) أيام من انعقاد الاجتماع.

الـمادة 30 :
اللجنة يمكنها أن تستدعى أي شخص لتوضيح القضية المبرمجة في الجلسة،
الـمادة 31:
الرئيس يسهر على السير الحس لعمل الجنة، لذا فالرئيس له الحق في الحق :
ـ الطلب من الأعضاء احترام نقطة النظام.
ـ منع أي عضو من التدخل أثناء فترة الاجتماع.
الـمادة 32:
لا يحق لأي عضو أخذ الكلمة إلا بإذن من الرئيس.
الـمادة 33:
كما يمكن للرئيس أن يعاقب العضو الذي تغيّب بدون عذر مقبول، وكذا تصرفات أي عضو غير لائقة أثناء المداولة.
الـمادة34:
بعد معاقبته لأي عضو مرتين نتيجة تصرفه بتصرفات غير لائقة من شأنها عرقلة عمل اللجنة، تسلط عليه عقوبة منعه من المشاركة في المداولات هذه العقوبة التي تسلط تمنعه من الكلام فقط وله الحق في التصويت
الـمادة 35:
في حالة غياب أي عضو أكثر من مرّة بدون عذر مقبول قد يتسبب في إفشال عمل اللجنة أو المساهمة في تعطيل دراسة الملفات المطروحة والمقيّدة بالآجال القانونية يفصل نهائيا ويعوّض العضو الإضافي حسب الترتيب في القرار ويصبح دائما بالإضافة إلى تسليط عقوبات تأديبية،
الـمادة 36:
في حالة اختتام الرئيس للجنة لا يحق لأيّ عضو أن يطرح أي سؤال أو تدخل في المواضيع المدروسة.
الـمادة 37:
محضر اللجنة يمضى من طرف الرئيس وأعضاء اللجنة في الاجتماع المقبل،وإذا أمكن قبلها ومضى، حتى الأعضاء الذين صوتوا ضد هذا القـرار النهائي.

الـمادة 38:
أي موظف موقوف عن العمل عند استدعائه للامتثال أمام اللجنة التأديبية وجب توضيح أنه بإمكانه إحضار شهود أو محامى أو شهادات مكتوبة ومصادق عليها ويمكنه الإطلاع على ملفه يوم الجلسة.
الـمادة 39:
بعد افتتاح الجلسة ظن الرئيس يطلب من الكاتب تلاوة التقرير والأخطاء المنسوبة للموظف و الموقف وبعدها يتم إستدعاءه للامتثال أمام اللجنة وحده أو بصحبة محاميه.
الـمادة 40:
الشاهد أو الشهود المسجلين في قائمة يكون قد أعدها الكاتب يستمعون إليهم واحد تلو الأخر باستدعاء الرئيس.
الـمادة 41:
بعد الاستماع للموظف الوقوف أو لمحاميه تشرع اللجنة في المداولة أو المناقشة.
الـمادة 42:
إنّ اللجنة يجب أن تدرس قضية أي موظف موقوف في آجال شهرين على الأكثر ويمكن أن يبقى موقوف لاكتمال التحقيق أو تقديم بعض الوثائق أو الشهود التي لم تحضر لتوضيح القضية دون أن تتعدى المدة شهر واحد من تاريخ الاجتماع وهذا بطلب من الرئيس أو أغلبية الأعضاء.

الـمادة 43:
يجتمع الأعضاء الحاضرون في الجلسة الأولى التي قررت تأجيل دراسة الملف لاكتمال التحقيق لإطلاعهم عن الملف أكثره من الأعضاء الغائبين.
الـمادة 44:
هذا القانون الداخلي يبّلغ لكل عضو دائم أو إضافي للإطلاع عليه والعمل في إطاره.
الـمادة 45:
يمكن تعديل أو مراجعة هذا القانون مرة كل سنة.

اختصاصات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء:
تجتمع اللجنة الإدارية باستدعاء من الوزير المختص (أو من ينوب عنه) الذي يحدد جدول أعمالها، ولا تكون اقتراحاتها قانونية إلا إذاحصلت على أغلبية الحاضرين، وعند تعادل الأصوات ترجح الجهة التي يميل إليها رئيسا للجنة.
والجدير بالذكر أن اقتراحاتها استشارية بطبيعتها، ولا تكتسي طابعا لتقريرإلا بمصادقة الوزير المعني بالأمر.
وتتناول مداولات اللجنة عدة أمور من أهمها:
- ترسيم الموظفين المتمرنين.
- ترقية الموظفين.
- استقالة الموظف عند امتناع الإدارة عن قبولها.
- دراسة طلب استيداع الموظف لأغراض شخصية أو من أجل متابعة الدراسة.
- إعفاء الموظف الذي انتهت مدة استيداعه والذي لم يطلب الرجوع إلى عمله أو رفض المنصب المسند إليه.
- إحالة الموظف على المعاش أوإعفاؤه إذا ثبت عدم كفاءته المهنية.
- دراسة حالة الموظف الموجود في وضعية إيداع أو استيداع أو المحال على المعاش أو...والذي يزاول ،بصفة مهنية، نشاطا ممنوعا يدرعليه مدخولا.
- القيام بدور المجلس الانضباطي( التأديبي).


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://benchicao.forumalgerie.net
 
القانون الداخلي للجان متساوية الأعضاء
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اللجنة متساوية الأعضاء
» القانون الداخلي
» النظام الداخلي/ المؤسسات التعليمية
» مصادر القانون
» الموضوع : مدخل في القانون و التشريع

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مدرسة النصر وادي العلايق. البليدة :: وثائق إدارية-
انتقل الى: