مدرسة النصر وادي العلايق. البليدة
مدرسة النصر وادي العلايق. البليدة
مدرسة النصر وادي العلايق. البليدة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مدرسة النصر وادي العلايق. البليدة

سر النجاح
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولعلاقات المؤسسة بالضرائب والضمان الاجتماعي صور شخصيةمواضيع مختلفة

 

 علاقات المؤسسة بالضرائب والضمان الاجتماعي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عبد المالك عبد القادر
Admin



المساهمات : 416
تاريخ التسجيل : 01/03/2013
العمر : 60
الموقع : https://benchicao.forumalgerie.net

علاقات المؤسسة بالضرائب والضمان الاجتماعي Empty
مُساهمةموضوع: علاقات المؤسسة بالضرائب والضمان الاجتماعي   علاقات المؤسسة بالضرائب والضمان الاجتماعي Emptyالخميس مايو 02, 2013 11:26 pm

علاقات المؤسسة
بالضرائب والضمان الاجتماعي


النصوص المرجعية
• قانون 83-11 مؤرخ في 02-07-1983 يتعلق بالتأمينات الاجتماعية.
• قانون 83- 12 مؤرخ في 02-07-1983 يتعلق بالتقاعد.
• قانون 83-13 مؤرخ في 02-07-1983 يتعلق بحوادث العمل.
• قانون 83- 14 مؤرخ في 02-07-1983 يتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي.
• مرسوم 96-208 مؤرخ في 05-06-1996 يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة الأولى من الأمر 91-01 المؤرخ في 21-01-1991 المحدد لأساس اشتراكات وأداءات الضمان الاجتماعي.
• مرسوم 99-121 مؤرخ في 22-01-1999 يحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي.

1. علاقة المؤسسة مع الضمان الاجتماعي

الضمان الاجتماعي هو نظام تكفل اجتماعي تتكفل به الدولة تجاه العامل عندما يتعرض لمرض أو لحادث عمل أو لعجز يمنعه من القيام بالنشاط وعندما تضع المرأة العاملة حملها وتجاه ذوي الحقوق عند وفاة العامل.
يستفيد من التأمينات الاجتماعية كل العمال الأجراء الذين لهم علاقة طاعة مع رب العمل مهما كان قطاع النشاط الذي ينتمون إليه ، ويشمل كذلك أعوان الدولة وعمال الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والعمال الشبهاء بالأجراء وحتى تلاميذ مؤسسات التعليم التقني والتكوين المهني من باب التأمينات عن حوادث العمل فقط.
تعتبر المؤسسة التعليمية المتمتعة بالشخصية المعنوية صاحب عمل مكلف في مجال الضمان الاجتماعي بحكم علاقات العمل القائمة بينها وبين العاملين بها الذين يخضعون إجباريا للضمان الاجتماعي ويستفيدون بالخدمات والأداءات التي تقدمها لهم عند اللزوم هذه الهيئة في عدة مجالات، مقابل إلتزامهم المتمثل في دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي.
وتتمثل علاقة المؤسسة باعتبارها صاحب العمل مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتقاعد في مجال الالتزامات الملقاة على عاتقها وهي:

1.1 التصريح بالنشاط

تنص المادة 6 من القانون 83-14 المؤرخ في 02-07-1983 المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي على وجوب إرسال إلى هيئة الضمان الاجتماعي المختصة إقليميا تصريحا بالنشاط في ظرف 10 أيام التالية للشروع في العمل.
يترتب على عدم التصريح بالنشاط دفع غرامة مالية قدرها : 2000,00 دج وبزيادة 10 % عن كل شهر من التأخر ، كما هو منصوص عليه في المادة 07 من نفس القانون المذكور سابقا .
غير أن هذه الغرامة لا تطبق على الإدارات العمومية والمجموعات المحلية ( المادة 44).

2.1 الانتساب

يجب على صاحب العمل أن يوجه طلب انتساب للمستفدين من الضمان الاجتماعي وذلك في ظرف 10 أيام التي تلي توظيف العامل . أما بالنسبة للتلاميذ الذين يزاولون تعليما تقنيا ، يستفيدون من التأمينات الممنوحة في إطار حوادث العمل تلزم مؤسسات التعليم التقني بإرسال طلب انتساب لجميع التلاميذ في ظرف 20 يوما التي تلي تاريخ تسجيلهم.
في حالة ما إذا لم يصرح صاحب العمل بانتساب عماله ، يجرى الانتساب تلقائيا من قبل هيئة الضمان الاجتماعي إما بمبادرة منها ، وإما بناء على طلب من المعني أو من ذوي حقوقه أو المنظمة النقابية أو أي شخص آخر.
يترتب عن عدم الانتساب في الأجل المحدد غرامة مالية قدرها : 500,00 دج عن كل عامل لم يصرح به ويضاف إليها نسبة 20 % عن كل شهر من التأخر.

3.1 دفع الاشتراكات

يقع دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي على ذمة صاحب العمل الذي يتعين عليه اقتطاع نسبة الاشتراكات المستحقة على العامل عند تصفية الرواتب ليحولها مع نسبة الاشتراكات لصاحب العمل إلى حساب صندوق الضمان الاجتماعي.
القسط المستحق على العامل، يحسب على أساس نسبة 9 % التي حددها المرسوم رقم 99-121 المؤرخ في 22/01/1999.
هذه النسبة التي دخلت حيز التطبيق ابتداء من تاريخ 01/01/1999 تضرب في مبلغ الوعاء الخاضع لاشتراكات الضمان الاجتماعي المتكون كما هو منصوص عليه في المرسوم 96-208 المؤرخ في 05/07/1996 بكل العناصر المكونة للأجرة باستثناء العناصر التالية:
- المنح العائلية.
- التعويضات الممثلة لمصاريف النقل والمهمات، تعويض عن استعمال السيارة الشخصية .
- تعويضات أول تنصيب ومصاريف الكهرباء والغاز الخاصة ببعض ولايات الجنوب .
- تعويضات السكن الخاصة بولايات الجنوب .
أما بالنسبة للقسط الذي هو على عاتق صاحب العمل ، يحسب على أساس نسبة 25 % طبقا لأحكام المرسوم 99-121 المذكور سلفا .
تدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي دفعة واحدة إلى هيئة الضمان الاجتماعي وذلك في ظرف 15 يوما التالية لمرور كل شهر مرفوقة بالتصريح الشهري عن المبلغ المدفوع. وهذا التصريح هو عبارة عن وثيقة رسمية تبين من خلالها مبلغ الوعاء الخاضع لاشتراكات الضمان الاجتماعي وعدد الموظفين.
وعلى وجه الخصوص المبلغ الشهري للاشتراكات.
تحسب اشتراكات الضمان الاجتماعي المتعلقة بالتأمينات عن حوادث العمل على أساس نسبة 1 % من الأجر الوطني الأدنى المضمون عن كل تلميذ وعن كل شهر دراسي، وتقع هذه الاشتراكات على عاتق مؤسسات التعليم التقني التي تتولى دفعها في نهاية كل ثلاثي .
يترتب عن عدم دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي زيادة قدرها 0,15 % عن كل يوم من التأخر ، تحسب على أساس مبلغ الاشتراكات المستحقة وغير مدفوعة في الأجل المحدد ، ولا تطبق هذه الغرامة على المؤسسات العمومية والمجموعات المحلية (المادة 44) .

4.1 التصريح بالأجور


إن المؤسسة مجبرة بتقديم تصريح بالأجور والأجراء في ظرف 30 يوما التي تلي انتهاء كل سنة مدنية إلى هيئة الضمان الاجتماعي .
يعتبر التصريح السنوي بالأجور والأجراء وثيقة رسمية ، ترسل من الضمان الاجتماعي إلى المؤسسة لملئها ، وتحتوي هذه الوثيقة على المعلومات التالية :
- رقم انتساب العامل .
- اسم ولقب العامل .
- تاريخ الازدياد .
- الأجور السنوية المتقاضاة من كل عامل بين 01/01 و01/12 .
- عدد أيام العمل .
- تاريخ الدخول إلى العمل .
- تاريخ التوقف عن العمل .
عند عدم التصريح السنوي بالأجور والأجراء من طرف صاحب العمل في الأجل المحدد ، يمكن لهيئة الضمان الاجتماعي أن تحدد بصفة مؤقتة مبلغ الاشتراكات المستحقة على أساس مبلغ الاشتراكات المدفوعة في فترة زمنية سابقة معينة (شهر أو ثلاثي أو سنة) ويضاف لها بعد ذلك نسبة قدرها 5 % ، وتسلط على صاحب العمل غرامة مالية تساوي 10 % من الاشتراكات المستحقة وزيادة 2 % عن كل شهر من التأخر .

5.1 التصريح بحادث عمل

يتم التصريح بحادث عمل من قبل صاحب العمل لهيئة الضمان الاجتماعي في ظرف 48 ساعة ابتداءً من يوم الحادث ولا تسحب أيام العطل ، ويترتب عن عدم التصريح به في الأجل المحدد غرامة مالية تقدر بنسبة 20% من أجرة المصاب لثلاثة أشهر .
تؤهل هيئة الضمان الاجتماعي قصد دراسة الملف القيام بتحقيق داخل المؤسسة التي يعمل بها العامل المصاب بحادث عمل ، وذلك لتحديد الطابع المهني للحادث على وجه الخصوص .

2. علاقة المؤسسة بالضرائب

المؤسسة لها علاقات بقباضة الضرائب المختلفة وهذا باعتبارها مؤسسة عمومية توظف عمالا وموظفين يتقاضون رواتب وأجورا يدفعون عنها ضريبة عن الدخل الإجمالي ، تقتطعها إلزاميا المؤسسة من المصدر لتحولها بعد ذلك إلى حساب قابضة الضرائب المختلفة المختصة إقليميا مضيفا لها مبلغ الدفع الجزافي الذي يقع على ذمتها .
وتتمثل هذه العلاقات فيما يلي :

1.2 الحصول على رقم التعريف الجبائي

يتعين على المؤسسة أولا وقبل كل شيء أن توجه طلبا لمفتشية الضرائب المختلفة المختصة إقليميا قصد الحصول على رقم التعريف الجبائي الذي هو إجباري على كل المتعاملين مع مصالح الضرائب .

2.2 تصفية ودفع الضرائب

أثناء تصفية أجور ورواتب العمال والموظفين ، تقوم المؤسسة تلقائيا باقتطاع الضريبة على الدخل الإجمالي المستحقة عن كل راتب مصفى،استنادا على سلم الضرائب المعمول به والنصوص القانونية قصد التحد يد الدقيق لمبلغ الضريبة التي تحسب على أساس وعاء ضريبي يشمل جميع العناصر المكونة للراتب باستثناء المنح العائلية ومنح العزلة والمنطقة وبعد طرح اشتراكات الضمان الاجتماعي .
تدفع المؤسسة دفعة واحدة وشهريا إلى قابضة الضرائب المبلغ الإجمالي المقتطع بعنوان الضريبة على الدخل الإجمالي مضيفا له مبلغ الدفع الجزافي الذي هو على عاتقها والمحدد قانونيا بنسبة 4 % عن المبلغ الإجمالي الخاضع للضريبة.
يجب على المؤسسة باعتبارها صاحبة عمل أن توجه تصريحا. هذا التصريح يعد بمثابة جدول الإشعار الخاص بالدفع لدى قابضة الضرائب المختصة في 20 يوما الأولى التي تلي الشهر الذي تصبح فيه الحقوق الجبائية مستحقة أو الذي تم فيه حسم الاقتطاعات من المصدر ، ودفع في نفس الوقت المبالغ المقابلة . تسلم قابضة الضرائب وصل استلام للمؤسسة التي تبرئ ذمتها من هذه الديون .
إن عدم إيداع التصريح بالضريبة في الأجل المحدد يستوجب دفع عقوبة جبائية مساوية ل 10 % من الحقوق المستحقة . ترفع هذه العقوبة إلى 25 % بعد إخطار المؤسسة المتهاونة بتسوية وضعيتها في أجل محدد بشهر .
إن الامتناع عن التصريح بالضريبة بعد انقضاء هذا الأجل ، يستوجب الفرض التلقائي للضريبة بتطبيق العقوبة الجبائية المذكورة أعلاه ( 25 %) مع وضع الجدول مباشرة والقيام بتحصيلها حالا .
إن تسديد هذه الحقوق بعد الأجل المحدد ، يترتب عنه دفع عقوبة جبائية قدرها 10 % .

3.2 التصريح السنوي للضريبة على الدخل الإجمالي والدفع الجزافي

المطبوعات الرسمية المستعملة للتصريح السنوي للضريبة على الدخل الإجمالي والدفع الجزافي توفرها قابضة الضرائب وتوضع في متناول المعنيين المكلفين بدفع الضرائب . هذه الوثيقة تكتسي أهمية كبيرة للمؤسسة بصفة عامة ولقابضة الضرائب بصفة خاصة ، حيث تبين بصفة مشخصة وبالتفصيل مبلغ الأجر الخاضع للاقتطاع الضريبي ، ومبلغ الضريبة المقتطعة في كل شهر وعن كل عامل طيلة السنة ، والغرض منها هو أن تكون نتيجتها النهائية تتطابق مع النتائج الشهرية المصرح بها في جداول التصريح بالدفع وأن تساوي على وجه الخصوص المبلغ السنوي الذي تم دفعه من 01/01 إلى 31/12 .
ينجز التصريح ويرسل إلى قابضة الضرائب المختلفة في ظرف 60 يوما الأولى التي تلي كل سنة مدنية .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://benchicao.forumalgerie.net
 
علاقات المؤسسة بالضرائب والضمان الاجتماعي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» lمشروع المؤسسة
» الموضوع:حماية المؤسسة التربوية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مدرسة النصر وادي العلايق. البليدة :: الفئة الأولى :: مواضيع عامـة-
انتقل الى: