مدرسة النصر وادي العلايق. البليدة
مدرسة النصر وادي العلايق. البليدة
مدرسة النصر وادي العلايق. البليدة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مدرسة النصر وادي العلايق. البليدة

سر النجاح
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولنظام الجماعة التربوية  شخصيةمواضيع مختلفة

 

 نظام الجماعة التربوية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عبد المالك عبد القادر
Admin



المساهمات : 416
تاريخ التسجيل : 01/03/2013
العمر : 60
الموقع : https://benchicao.forumalgerie.net

نظام الجماعة التربوية Empty
مُساهمةموضوع: نظام الجماعة التربوية   نظام الجماعة التربوية Emptyالخميس مايو 02, 2013 11:23 pm

نظام الجماعة التربوية

النصوص المرجعية

• قرار رقم 778/و.ت/أ.خ.و. المتضمن نظام الجماعة التربوية في المؤسسات التّعليمية والتكوينية



تعريف

نظام الجماعة التربوية نص تنظيمي يحدّد العلاقات بين أعضاء الجماعة التربوية من تلاميذ ومعلمين وأساتذة وموظفين وأولياء التلاميذ من جهة وبينهم وبين المؤسسة التربوية من جهة أخرى . وهو يضم مجموعة من المبادئ العامة والمفاهيم السلوكية التي تعدّ الحد الأدنى المشترك الذي يجب التمسك به والعمل على تجسيده في أرض الواقع وفي الممارسة اليومية . داخل المؤسسات التربوية بهدف خلق ظروف العمل الملائمة وتوفير الشروط المعنوية الضرورية لأداء الأنشطة التربوية وتمكين المؤسسات من التسيير المحكم والاضطلاع بوظيفتها على الوجه المطلوب تحقيقا للغرض وإنجاز المقاصد .
يحتوي هذا القرار على 6 فصول ب 106 مادة موزعة على النحو التالي :
1. أحكام عامة من المادة 01 إلى المادة 02 .
2. أحكام خاصة بسير المؤسسة من المادة 03 إلى المادة 28 .
3. أحكام خاصة بالتلاميذ من المادة 29 إلى المادة 66 .
4. أحكام خاصة بالموظفين من المادة 67 إلى المادة 93 .
5. أحكام خاصة بالعلاقات بين الأولياء والمؤسسة من المادة 94 إلى المادة 101.
6. أحكام ختامية من المادة 102 إلى المادة 106.

1. أحكام عامة

يتناول هذا الفصل في إطار التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل الأهداف التالية :
- توفير الجو الملائم وظروف العمل الضرورية التي تمكن المدرسة من إنجاز المهام المرسومة لها .
- تنظيم الحياة الجماعية داخل المؤسسة وضبط العلاقات بين أعضاء الأسرة التربوية .
- التزام جميع الأطراف بقواعد النظام والانضباط وإشاعة روح التعاون واحترام الغير وتكريس مبدأ التشاور والتحاور .
- ضبط العلاقات بين المدرسة ومحيطها .
- تحصين المدرسة من الصّراعات الحزبية وتأثيرها وتثبيت مبدأ كونها مرفقا عموميا في خدمة المجتمع بأكمله .
- التقيّد في أداء الأنشطة التربوية والتّعليمية والبرامج والتوقيت والتوجيهات الرسمية .
- تشجيع ممارسة النشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية وتطويرها بهدف تنمية التلميذ وتدريبه على تحمل المسؤولية .
- ترسيخ حب الوطن والاعتزاز بالانتماء إليه وتمجيد القيم الحضارية للأمة واحترام الرموز والثوابت الوطنية والتمسك بحقوق الإنسان والحريات الأساسية .
- إقرار التدابير المناسبة في ميدان النظافة والصحّة وحفظ أمن الأشخاص والمحافظة على الممتلكات وصيانتها .









2. أحكام خاصة بسير المؤسسة : المواد من 03 إلى 28 .

تشمل المواد من 03 إلى 09 على ماهية المؤسسات التعليمية ووظيفتها ونظمها ومكوناتها من الموارد البشرية والمادية ونشاطاتها وزمن العمل والوسائل المسخرة وكذلك الهيئات الاستشارية (المجالس) التي تساعدها على حسن السير .
ومن المادة 10 إلى 19 نسجل ما يلي :
- الأشخاص المسموح لهم بالدّخول إلى المؤسسة والمسموح لهم بالدخول أثناء أوقات الدروس إلى القاعات الدّراسية والورشات والمكتبة والمساحات التربوية الأخرى .
- النشاطات المسموح لها في إطار انفتاح المدرسة على المحيط والشروط الواجب التقيّد بها من طرف المستعملين وفق الكيفيات التي يحدّدها وزير التربية .
- شروط استعمال المؤسسات التربوية من طرف الأشخاص المنكوبين أو ضحايا الكوارث الطبيعية . أن لا تستعمل إلا في حالات قاهرة ولمدة لا تتجاوز 08 أيام .
- شروط استعمالها من طرف الفروع النقابية وجمعية أولياء التلاميذ .
ونظرا لأهمية بعض المواد في هذه الأحكام نذكرها كاملة :
 المادة 17 : لا يمكن بأي حال من الأحوال استعمال المؤسسة التربوية أو التكوينية للنشاطات السياسية والحزبية .
 المادة 18 : يتعيّن على مدير المؤسسة في إطار الإعلام والتكوين المستمر نشر التعليمات وتبليغ المعلومات التي توجهها السّلطات السّلمية إلى التلاميذ والموظفين .
 المادة 19 : تخضع كل أشكال الإلصاق والإشهار في المؤسسات إلى تأشيرة مدير المؤسسة . وتمنع الملصقات والإشهاريات ذات الطّابع السياسي والحزبي ويسهر المدير على تطبيق هذه الأحكام .
ويمكن تلخيص المواد من 20 إلى 28 في النقاط التالية :
• تخصيص مرافق ثقافية واجتماعية ودينية للأسرة التربوية وفق الأحكام التنظيمية الجاري بها العمل مثل المكتبة وقاعة التوثيق وقاعة للصّلاة وإنشاء تعاونية وأندية .
• تحديد الأوقات الخاصة بالعمليات المتعلقة بالخدمات والصّيانة والتموين والتي لا يجب أن تعرقل النشاط التربوي للتلاميذ أو تعرّضهم للخطر .
• اتخاذ كل التدابير الأمنية والوقائية اللازمة بإعداد المخططات الملائمة بالتعاون مع مصالح الحماية المدنية .
• منع كل التظاهرات الجماعية التي قد تؤدي إلى إخلال بقواعد النظام والانضباط والسّير الطبيعي للمؤسسة .
• منع التحصيل النقدي في المؤسسة باستثناء الحقوق المدرسية والتبرعات والاشتراكات المسموح بها قانونا .
 المادة 28 : يسهر مدير المؤسسة على رفع العلم الوطني في الحرم المدرسي طبقا للإحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول .

3. أحكام خاصة بالتلاميذ : المواد من 29 إلى 66

الأحكام الخاصة بالتلاميذ من الأحكام الأساسية في هذا القرار لأنها تتعرض وبإسهاب إلى أهم عنصر في الجماعة التربوية وتحتوي على 38 مادة وهو أعلى عدد في هذا القرار .
تتناول المواد من 29 إلى 34 التدابير الآتية :
- امتثال التلاميذ إلى قواعد التمدرس التي تضبطه جملة من القواعد التنظيمية والبرامج والمواقيت والتعليمات الرّسمية . جميع الأطراف ملتزمة بها . انخراط التلاميذ برخصة من الأولياء في النوادي والجمعيات المنشأة في المؤسسة في إطار النشاطات الثقافية والرياضية ولا يكون الإعفاء من التربية البدنية إلاّ لأسباب صحية وفق التنظيم الجاري به العمل – وجوب حيازة الوسائل المدرسية لمزاولة الأنشطة بما يحقق الغرض منها .
المواد من 35 إلى 52 :
- واجبات التلاميذ من حيث المواظبة واحترام الوقت ومواعيد الدّوام .
- الصّرامة في مراقبة حضور التلاميذ .
- الالتزام بقواعد النّظام والانضباط .
- العناية بالهندام جسما ولباسا وارتداء المئازر .
- احترام التلاميذ لقواعد حفظ الصحّة والنظافة والامتناع عن تعاطي التبغ وكل ما يضرّ بصحتهم .
- التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها في حالة التأخر أو التغيب .
- مسؤولية الأولياء نحو المؤسسة في حالة الإصابة بالأمراض المعدية والتدابير الوقائية الواجب القيام بها .
- الامتثال لقواعد الوقاية والأمن والامتناع عن ارتداء ملابس أو حيازة أشياء قد تعرضهم وزملائهم إلى الحوادث والخطر أثناء حركتهم ونشاطاتهم في مخلف مرافق المؤسسة
- دور المؤسسة في المحافظة على سلامة التلاميذ .
- الإجراءات العقابية والتأديبية في حالة الإخلال بالنّظام وإتلاف المحلات وممتلكات المؤسسة .
- المواد 53 إلى 58
- شروط التسجيل في النظامين الدّاخلي والنصف داخلي وكيفية تسديد نفقات الاستفادة منها .
- التدابير العقابية في حالة الإخلال بقواعد الحياة الجماعية في الداخلية .
- المواد من 54 إلى 66 .
- طرق التقويم والفروض والاختبارات والإعلام بالجدولة الزمنية للاختبارات الدّورية (تلاميذ وأولياء) .
- التدابير العقابية في حالة ثبوت الغش والتزوير في الفروض والاختبارات .
- الهيئات المخولة لها صلاحية تقويم المردود المدرسي وكيفية تبليغ النتائج إلى الأولياء .

4. أحكام خاصة بالموظفين : المواد من 67 إلى 93 .

تتناول هذه المواد على وجه الخصوص ما يلي :
- الواجبات والحقوق والصلاحيات .
- امتثال الموظفين لقواعد السر المهني والسلم الإداري ودور المؤسسة في تحويل المراسلات والمستندات الإدارية الخاصة بها .
- تنظيم المداومة أثناء العطل المدرسية والمعنيون بها .
- منع العقاب البدني والمسؤولية الشخصية للفاعل .
- دور المدير وصلاحياته ومسؤولياته.
- كيفية تنظيم العلاقات بين المؤسسة ومختلف المصالح الإدارية الخارجية .
- مهام وواجبات المعلمين والأساتذة في العملية التربوية في إطار الأهداف المرسومة لها .
- السلوك والقدوة الحسنة للموظفين ، قدوة للأجيال الصاعدة .
- المشاركة في الاجتماعات والمجالس طبقا للتنظيم الجاري به العمل .
- النشاط النقابي في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية الجاري بهما العمل وحق الإضراب في إطار أحكام الدستور . تغليب وتفضيل الحوار والمصالحة لفض النزاعات المهنية .
- مشاركة الموظفين في عمليات التكوين كمستفيدين كمؤطرين طبقا للنصوص الجاري بها العمل بهدف تحسين تأهل الموظفين وترقيتهم مهنيا ورفع المردود المدرسي ونوعية التعليم .
- التدابير الإدارية والمالية الخاصة بالغيابات بما في ذلك الاستثنائية ولأغراض شخصية .
- دور المؤسسة في حالة تعرض موظف إلى حادث عمل وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما .

5. أحكام خاصة بالعلاقات بين الأولياء والمؤسسة : المواد من 94 إلى 101

- واجبات الأولياء نحو أبنائهم في إطار التكامل بين الأسرة والمدرسة .
- واجبات المؤسسة نحو الأولياء لتمكينهم من أداء الدّور المنوط بهم .
- تنظيم لقاءات دورية بين الأولياء والأساتذة بما يخدم مصلحة التلاميذ ويرفع المردود المدرسي .
- تشجيع إدارة المؤسسة على إنشاء جمعية أولياء التلاميذ ، المبادرة إليها باعتبارها الإطار المفضل للربط بين الأسرة والمؤسسة ، فهي تساهم في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول في تقديم الدّعم المعنوي والمادي للمؤسسة لتحسين الظّروف والإمكانيات التي يجري فيها تمدرس التلاميذ كما تساعد على علاج المعضلات والمشاكل التي تعرقل السّير الطبيعي للمؤسسة وتمدرس التلاميذ .

6. أحكام ختامية : المواد من 102 إلى 106 .

- مسؤولية المدير في نشر هذا القرار وتوزيعه على الجماعة التربوية وتنفيذ أحكامه.
- التزام الجميع من موظفين وتلاميذ وأولياء بتطبيق أحكام هذا القرار و التعهد باحترامها.
- تسهر السلطة التربوية وأعضاء هيأة التفتيش على متابعة تنفيذ هذا القرار.
وفي الختام ، لا ننسى أن نذكر بان هذا العمل مجرد قراءة تحليلية محدودة و خلاصة للقرار رقم 778 الذي يبقى هو الأساس ولا يمكن أن يحل محله لدقته وشموليته.ننصح الجميع ألاعتماد عليه لأنه هو كذلك خلاصة لجميع القرارات الواردة في مجموعة النصوص الخاصة بتنظيم الحياة المدرسية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://benchicao.forumalgerie.net
 
نظام الجماعة التربوية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الموضوع:حماية المؤسسة التربوية
» تلميذ من تلاميذ المرسة أثناء الرحلة التربوية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مدرسة النصر وادي العلايق. البليدة :: الفئة الأولى :: مواضيع عامـة-
انتقل الى: